يقول أن تعمل على رأي قلتم؟!(١).
وكان أن أن تمحى وتساءهر سنة رسول الله ﷺ، بل كادت أن تصبح في غير كان، إلا أن الموجبات تكون الأخرى ـ لم يكن مجال للدفاع، بل أن العلماء في هذا المنهاج المبتدئ على مذهب صحابة، وكذلك العمل في، فإن أصحاب القياس بالرأي.
سأل محمد بن الحسن الشيباني الحنفي أبا الحسن موسى (ع) بمحضر من الرشيد ـ وهي مع الإمام (ع): أيجوز للمحرم أن يقتل عليه محملة؟ فقال له موسى (ع): لا يجوز له ذلك مع تأكيد، فقال له محمد بن الحسن (ع): أيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: أمر، فقضاعك محمد بن الحسن عن ذلك.
فقال له أبو الحسن موسى (ع): أتجبني من علة السنة النبي ﷺ وتسئونني بها؟ إذ السنة أوجبت قتلوه في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم؟ قال (ع): يا محمد ـ لا غباس، فمن كان يضع أعمى على نسانه فهذا سواء التسريع، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جواباً(٢).
ولما كان الأحكام الشرعية تنبع من القياس، الذي هو من جملة الأحكام الكتابية بين الأحكام، فيخرج من مع معرفة الأمل الواقعة، فيخلق العصير في الشريعة، إذ من القاعدة المربوية، إنا أنه أحياناً أن، ولا يلين سنا رسول الله، كان جرى الباب التشريعي.
وقد جرى لأبي يوسف(٣) مع أبي الحسن موسى (ع) بمحضر المهدي ما يقرب من ذلك ـ وهو: إن موسى (ع) قال إذا في، أن ما سألته أبي عنه فيها أن مع رزقه، فقال أبي الحسن موسى (ع) إني أريد أن أسألك عن
(١) مسند الإمام الكاظم ج ١ ص ٢٤٦.
(٢) البحار ج ١٠ ص ٢٤٠، كشف الغمة ج ٢ ص ٢٣٠.
(٣) هو أبو يوسف، القاضي تشيع، وأخذ عن أبي حنيفة، ثم صار قاضياً، وله مع موسى (ع) عناية في، إذ أن أبا يوسف منهم لم يدخل القياس، إلا أنه عن ذلك أن أبا حنيفة أخذ بالقياس، فلذا كان يخالف الإمام موسى بن جعفر، وكان من علماء الكوفة، الأصول البخاري ج ٢ ص ٣٠٥.
٢٠٧
‹