وميمومه، وسائله من ساديه، وستميته وتسهيده، وبؤمن به وستكفيه، وستهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تباله ترضيه، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلاة تزلفه وتحظيه، وترفعه وتصطفيه، والنكاح ما أمر الله به ويرضيه، واجتماعنا مما قدر الله وأذن فيه، وهذا رسول الله ﷺ يزوجني ابنته فاطمة على خمسمائة درهم وقد رضيت فاسألوه واشهدوا والمناقب ج ٣ ص ٣٥١.
مهر الزهراء ﵍:
لقد أمر الرسول ﷺ عليًا بأن يبيع الدرع، ويأتي بثمنه مهرًا لفاطمة ﵍ وهذا هو المشهور.
وكأنا في هذا إشارة إلى أن الدرع الواقي للنفس هو مهر الزهراء ﵍ ، وكأنا مهرها بذلك نفسه في سبيل الله مهرًا له.
ثم إن المهر ليس قيمة للمرأة حتى تختص بذلك مالي أقرانها كما يظن البعض، وإنما التفكير الخاطئ هو الذي صنع الفساد بشتى في الأرض، إذ أن تكاليف الزواج وأمها فلم يتحمل الكتاب على أتباع تلك المهور الأوزان التي يجمع من نقاء يلبغ، الأسوب أمهره عليه وأن كان في غلب القاء التي عند البيت ﵍.
فقد بلغ مهر فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ، أيسر مهر من المهر من النساء، وذلك لأن كل سيدة مثقال عشرة دراهم، فالخمسمائة درهم تعادل ٣٥٠ مثقال، إلا أن يكون للمثقال أن الدرهم نوزن آخر الأسهل عند مهر ٤٨٠ درهم، أي إن فاطمة غير ذلك فتراجع المهور من مهر التوسية.
ولكن على بن أبي طالب لم يكن يملك ثمنها فما مهر فاطمة، فقد نظر إلى الزمن إلى الزمن إلى أن أنه نظر أن وثبت اللازم من ثمن.
أما باعت لائحة فقد كانت مزة أن نمكن وشد وسلام، وقد بصبر هي في نفي للنفس بمالا عليه أو نفها، وكم تلائم من بيكان تلك الفتاة الجمعاء التي ترى أن أنه مع تلك أهلها الذي ابتغي عبدًا.
ولكن على بن أبي طالب أهلها لله أمين أن صبيحها، وما يحفها وأقفيها مرة(١).
وعن البراء بن عازب: أن الفتاة الفتاة من نهرها، ومن نشوعها كثرة
(١) مكارم الأخلاق ص ١٩٨.
٧٤
‹