جريمة ما، أو أي شيء من هذا ولا ذاك، بل لأنه من أقاربها، وقد يكون ولدها، فقد تدركها الشفقة، وتدور بها رحى الأفكار، فيتزلزل إيمانها، أو تنقي عذراً، موجهاً في نظرها، وتكنه عذر غير مقبول في نظر الشارع، أو الحاكم، فلذا اتجه نظر السول، عن وجل، إلى هذه التخصية الحساسة، التي ربما تقع في بعض الحالات، وإذا كانت نادرة الوجود، فيمن استحن أن قلبها للإيمان، ولكن قد تقع كما قلنا، ودعفه القاعدة ليست كلية، فلذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما أي إذا انحارت عن الشرع، أو أركتها الشفقة والعاطفة، فإن المرأة الثانية، تنبهها إلى خطها الشرعي، فتقول، وتجمد إلى صوابها، وبما أنّ الأنس، والأعراض، والأموال، مما اعتم بشأنها الإسلام، وبما أنّ النين الإسلامي بعالم إلى يوم القيامة، فقد اتخذت الاحتياطات، وتدارك في قبولها، خوف الوقوع فيما لا تحمد عقباه، ولهذا، نرى أنّ الأحكام الشرعية، هذا أولاً.
ثانياً: إنّ المرأة كما ذكرنا في صدرنا سابقاً، سريعة التأثر، فلا تريض في الأمور، ولا تأخذ لها بعداً مهماً، وهذا ليس عاماً في جميع الأوساط المؤنث، فقد تلتي رأياً، تجمع فيما بعد، وعندها يقع التورد في النورد المشروع، يكون الحكم قد جرى مجلباً، وقد يتمكن أحد من إصلاحها، إذ لم تكن قطعتها الباطلة راسخة، فهي إذا أصابتها بعد، وهذا ما يفهمه الحاذق علميه، فلذا لا يجري الحكم متى أراد، فوراً في بعض الأحكام، كما إذا الزوجة لم يجرها، ينبيها، فلذا تضرب في وقت
٦٠
‹