المراه فی رای اعداء الاسلام
صفحة ٧٠ من ٩٧

ويجوز حينئذٍ أن يعقد لها، ولو مع العلم بكراهية والديها وتكون بذلك قد حددت مصيرها بمفردها، إذا رأته هو الصحيح والصائب.

وكذا بالنسبة إلى بيع أموالها، أو شراء عقارات، أو تملك ما ترغب الخ... فإنَّ لها حرية التصرف في أموالها من هبة ـ إعارة ـ إجارة ـ بيع... الخ...

إذا كان المال مالها، حتى دون استشارة زوجها أو والدها بذلك، ما دامت المرأة راشدة غير سفيهة، وكذا منع الإسلام بعض الرجال وهم السفهاء عن التصرف بأموالهم، وما ذلك إلا حفاظاً وصيانة للأموال من التلف والضياع.

وهكذا أمور كثيرة يمكن للمرأة أن تتصرف بها دون عائق من الشارع، ما دام التصرف بحكمة واتزان نعم، من المستحسن أن تستشير زوجها أو والدها في ذلك، لعدم تورطها واندراجها فيما لا يحمد عقباه من أمور كثيرة، قلَّ ما تطلع المرأة عليها لعدم انخراطها وتطلعها عى أمور كثيرة تخفى عليها، لأن شؤونها المنزلية عادة تعيقها عن معرفة كثير من الأمور، فقد يعي هو الأمور من منظار آخر خفي، يصعب عليها هي بنفسه تقصيه ومعرفته بحذافيره.

وحتى الأمور السياسية فيمكن للمرأة أن تحدد مصيرها، في اتباع من شاءت، أو ابتكار ما شاءت، وحتى يمكن لها أن تكون