اسس الدیانتین
صفحة ٩٥ من ٢٨٥

أسس الديانتَين ١٠٥

في مقابر المسلمين ولا يرث من مسلم ولا يصلى عليه أو تجري عليه مراسيم أحكام الميت، لعدم احترام نسبه وهذا لا إيلام وعقاب فيه للطفل بخلاف عذابه في جهنم فإنه منكر عقلاً.

فمع كون آبائهم مشركين لا يسري الحكم عليهم بالتعذيب، لأنهم غير مكلفين، فالأولى أنّ هذا الحكم يعم كل الأطفال قاطبة مع المجانين ومن كانوا قاصرين إذ لم يأتهم بيان من دون تقصير في المقام، لأن العقاب في حقهم قبيح عقلاً.

أما الروايات الواردة في هذا الباب فكثيرة، نذكر منها:

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام:«إنّ الله عز وجل إحتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم»، وعن عبد الأعلى بن أعين: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: لا».

وعن أبي عبد الله(ع) أيضاً: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، ففي غير أولاد المشركين الأمر أوضح وسيأتي الكلام عنهم.

(١) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص ٣١٨.

(٢) و(٣) و(٤) صحيح الكافي، ج ١، كتاب التوحيد ، مصدر مذكور، ص ٢٠.