أمرها إلى ربها، أو لم ينزل القضاء.
وكان كلما تكوم رجل لخطبتها رد رسول الله ﷺ أعرض عنه بوجهه، حتى إن الرجل منهم يظن في نفسه أن رسول الله ﷺ قد مهيد ساخط برسول الله ﷺ، قد عن نفسها على من خطها بأن لم يخطها منه إلا فاطمة، أن أمري إلى ربي يزوج النور من النور(١).
وعن بريدة قال: خطب أبو بكر فاطمة فأعرض رسول الله ﷺ قال فقا صفية ولي أنتظر بها القضاء.
فطلب عمر فأعرض. وقال: ردك ثم خطبها عمر فردك، ثم خطبها أبو بكر فأعرض فزوجها بأمها.
وقال: إذا اعلم أنّي أن أزوج عليًا فاطمة ...
وعن أنس بن مالك قال: ورد عن عبد الرحمن بن عوف الزهري وعثمان في فقد لخطبتها فاطمة فردهم، يجوز عبد الرحمن وعثمان في عثمان أن رسول الله ﷺ فإن قد عرض عبد الرحمن لرسول الله ﷺ في عوف، وقال: يا محمد إن زوجتني فاطمة أعطيتك مائة ناقة وعشرة، وألف دينار، وألف من سرتك أراضي ساق، فقال له فقا رسول الله ﷺ: ليس من عبد الرحمن وعثمان أن أهلك فاطمة على ذهب أو فضة، وأنا الذي ضمن من جنبي إسلامًا(٢).
فخطب النبي ﷺ من مقاطبهما فتنازل كلًّا من الخمسين، فخطبه إلى عبد الرحمن بن عوف، وقال: إنك تهزل على بصالاتك فتحول النبي ﷺ فحول الحبيس فردًّا فردًّا. عند الندير، فإذا هي تبكي في كانوا ما تبكيك يا فاطمة. فقالت: ولئن الذي تنزع بحرها وبيها أم العنفر، وإنما هو هدية الحبيب، أراد المال مالا أن أتول الأملاك إلا ما زال(٣).
(١) فاطمة الزهراء في الأحاديث الشريفة.
(٢) الزهراء ج ٢ نقلًا عن البحار ج ٤٣ نقلًا من دكتورة الخامس م ٣١٦ البحار ٤٣ ص ١٠٨ ص ١٠٩ دلائل الإمامة ص ١٢.
٦٧
‹