الامام الحسن فی محنه التاریخ
صفحة ٢٩٤ من ٣٨٢

مال أعطاه إياه، وعلى أن أهل دار أبجرد كلهم أسوة من فحت بلاده من أهل فارس.

وكنا قال الصدوق: أهل لو تفمم معاوية من ضرفه ضلها.

فحيث كانت دار أبجرد صوغ علها مال فذلك، كان يجب حمل مال صلحها إلى زمن الها البيدئاي(؟) لقوله تعالى: «أما أوجلمنم عليه من خيل ولا ركاب » وأما الأراضي المفترة عنوة وقهرا وغلبة، بإيجاف الخيل والركاب، فكان حكي حراجها أن يقسم بين مقاتليها، لأنه به فيئلة، كأي عند(؟) فعل رسول الله(صص) في أراضي خبير بعدما أخرج سهم الخمس، لكن عمر بن الخطاب جعله للمسلمين عامة، ودون في ديوان العطاء، ولم يقسمه بين المقاتلين خاصة.

ومري على سنته من ذلك جمهور، حتى أن أمير المؤمنين(ع) لم ينقم له أن دد ذلك إلى نضابه.

ولأن دار أبجرد لو تفتح عنوة في زمن(ع) على ما يظهر من التاريخ، بل كانت موضوع الخراج الثلاثة بينه وبين المسلمين.

فإن الإمام الحسن(ع) قد فتح أهلها وأولئك أن يرتزقوا ويأخذوا العطاء من أهل البيت من زمان معاوية إلى أمد العطاء لرسول الله(صص) أم الإمام الحسن(ع) إذا لقطعة الشرعي فيمت ما الذي به ثلكا شاء لأنه به ولم يهب صابرة في أمر دار أبجرد مكروه.

ودلائل ذلك أن في أموال الدولة أموال إلا يفرق هذا — أن بالسعة وأمر عرة(؟)، وأما ليفته فما الواسطة لا، وكان معاوية أكثر من على الأمة طلسماً وعدنوار(؟)، وضريبة منا فإن للإمام الحسن(ع) أن يأخذ بل بإ أو ذلك من الإشكالات التي تطرأ؟؟

(١) فتح ج ١٤ / ص ١٠.

(١) أهل بيت بـ (شي) كله؟ قوله: «الصدقة حرام علينا أهل البيت» — نص بحاره ج٢/ص٤١٦، فهي بحض ـ مع نهج البلاغة ج٧/ ص١٣ ١٧.

٣٠٨