امام جعفر الصادق فی محنه التاریخ
صفحة ١٩٢ من ٤٢٧

أما إذا لم تعلم العلّة التامة المنحصرة للحكم فلا يجوز التعويل عليه لمجرد الاحتمال أو الظن وقد أشار الإمام الصادق ﷺ لأبان بن تغلب إلى ذلك عند عدم معرفته بالعلة التامة .

قال أبان : ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها؟

قال : عشر من الإبل .

قال : قطع اثنتين؟ (اثنين) .

قال : عشرون .

قال : قطع ثلاثة؟

قال : ثلاثون .

قال : قطع أربعاً؟

قال : عشرون .

قال أبان : سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ مما قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان .

فقال ﷺ : مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله ﷺ إنَّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدِّيَة ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف : يا أبان! إنك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين›› (١) .

فهنا يبين الإمام ﷺ بأنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، وهذا حكم تعبدي محض .

(١) فقه الإمام جعفر الصادق ج٦/ ٣٤٢ .

٢٠٠