(٢١) وذلك بالإجماع ، واستدلّوا على ذلك بإطلاق النصوص الشامل لذلك ، لاحظ الروايات التالية :
١- ما رواه التهذيبين بإسناده ، الصحيح ، عن سعد (بن عبد الله) عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن العباس بن معروف (ثقة) عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ﷺ في رجل أخرج فطرته عمّاله حتى يجد لها أهلاً ، قال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد بر » والأهم ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها »(١) صحيحة السند .
٢- وفي الإستبصار : ما رواه التهذيبين الصحيح عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى (بن عبيد) عن سليمان بن جعفر المروزي قال : سمعت يقول : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها لتلك الساعة قبل الصلاة .. »(٢)
وفي يبد عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن خفص (هكذا أثبتها الطبع على متن المخطوط ، قال ابن المروزي في الأصل بجمع والصواب خفص ، ويكن توثيق سليمان بن خفص لرواية الفقيه عنه مباشرة) المروزي قال سمعت يقول : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها لتلك الساعة قبل الصلاة .. »(٢)
لا شكّ أنّ محمد بن مسلم وهو وأنّ الصحيح محمد بن عيسى ، فإنّ محمد بن عيسى يروي عن سليمان بن جعفر المروزي ، كما أنّه لا يوجد سليمان بن خفص المروزي في كتب الرجال ، فالظاهر قوّياً أنّه يكون السند هكذا : محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى (بن عبيد) المعروف بالبتيمي عن سليمان بن خفص المروزي ، وعليه يكون محمد بن عيسى لرواية الفقيه عنه مباشرة معتبراً .
٣- ما رواه في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن) عن إسحاق بن عمار (ثقة فطحي) وغيره قال : سألت أبا عبد الله ﷺ : « إذا عزلها فلا يضرّك من أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة »(٤) موثّقة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن يحيى عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
(١) تل ٦ ب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٨ .
(٢) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٧ . وقد أخذنا التضين من ضا ويب .
(٣) المصدر السابق .
(٤) تل ٦ ب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٨ .
١٠٢
‹