٧. وقل يبره بإسناده عن الحسن بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن صفوان بن المبارك (وكان توثيق ورواية صفوان بن سعد بسند صحيح في عدّة الرواية) ، في حديث ، قال : سألت أبا إبراهيمﷺ عن صدقة الفطرة ﴿يجمل قيمها فضّة﴾؟ قال : د لا بأس أن يجعلوا فضّة ، ﴿والبرّ أحبّ إليّ﴾ (١) صحيحة السند .
٨. وروى الشيخ محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال : د سئل الصادقﷺ عن القيمة مع وجود النوع ، فقال : د لا بأس بها (٢) .
ولاستفاضة الروايات في ذلك أجمع الأصحاب على جواز إعطاء القيمة .
مسألة ١ : يُشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب (٤٤) ، ويكفي نصف صاع من أجد المصاديق . كاتمر . والنصف الآخر من مصداق آخر . كاخبز مثلاً . نعم من الواضح أنّه لا يجوز أن يكون بعض الصاع تراباً وغوه إذا كان قليلاً جداً عرفاً .
(٤٤) وذلك للإصرار في خصوص الصحيح ، وأمّا بالنسبة إلى جواز إعطاء الفطرة نصفها من مصداق والنصف الآخر من مصداق آخر فهذا أمر يكون بمدّعاه عرفت من جواز دفع القيمة ، كما يقتضي أنّه أن المهم هو إعطاء الفقير صاع كاملاً ، إذا فحاز أنزل عليه طحيناً تراباً ، وإنّما كم نوع غرام واحد من كلّ واحد من المذكورات الثلاثة ، وهذا يفهم بوضوح من الروايات ، فالسألة تمدنية كالصلاة والصيام وإنّما هي توصلية . يظهر ذلك من الروايات من قبيل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللهﷺ : د لا بأس به (٢) إنّ التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه (٢) موثّقة إسحاق عن عمار الصبيري قال قال أبا عبد اللهﷺ : د جلت فداك ، فإنّ الفطرة من
(١) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٨ ص ٢٤١ .
(٢) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٣ ص ٢٤٢ .
(٣) ئل ٦ ب ١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٤ ، وب ٧ ح ٢ من السند .
‹