هذا ولكن ورد في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ قال : ... لا تعطّ أحداً أقلّ من رأس » (١) .
كما وروى في الفقيه قال : ... ولا يعطّ الفقير ، إلاّ لا بأس أنّ تدفع من نفسك وعمّن تعول إلى رجل واحد ، ولا يجوز أنّ تدفع ما يلزم واحداً إلى قسّمين » (٢) .
و لا توجد علمية لتبيّن الراويتين وذلك لإرسالها الكبير ، فيرجع إلى إطلاق الآية والروايات .
مسألة ٤ : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى مقدار مؤونة سنته (٤٤) .
(٤٤) لا خلاف ولا إشكال وقد تقدّمت الروايات في ذلك من قبيل :
١. مصحّحة إسحاق بن المبارك السالفة الذكر قبل عدّة أسطر حيث قال : ... سألت أبا إبراهيم ﷺ عن صدقة الفطرة يعطيها رجلاً واحداً أقلّ من اثنين ؟ قال : ... نعم » (٣) ﴿ وروى أنّه يعطيها للمطلوب الواحد الذي أحبّ إليّه ، قال : ... نعم » (١) صحّحة السند .
٢. وقال في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن محمد بن عيسى ( من عبد المعروف بالميمي ) عن علي بن بلال ( ثقة منا ، في رواه : كتبت إلى الطيّب العسكري ﷺ : هل يجوز أنّ يعطي الفطرة عن نفسك الرجل وعمّه عشرة أو أكثر ؟ ﴿ وعن أنّ يعطّ محتاجاً ﴾ موافق ﷺ ، فكتب ﷺ : ... نعم ، إنّ يفعل ذلك إلى من ذلك أهل لها » (٤) صحيحة السند .
٣. وقال في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( مرسد عن ابن عيسى بإسناده عن خالد ، وكلاهما ثقتان ) عن علي بن الحكم ( ثقة جليل القدر ) عن سيف بن عميرة ( الكوفي ثقة ) عن إسحاق بن عمار ( ثقة فطحي ) ، في حديث ، قال : ... سألت أبا عبد الله ﷺ عن الفطرة
(١) ثل ٦ : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ص ٢٥٢ .
(٢) ثل ٦ : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٦ ص ٢٥٢ .
(٣) ثل ٦ : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٥٢ .
(٤) ثل ٦ : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ص ٢٥٢ .
١٣٨
‹