زكاة الفطرة
صفحة ١٠٥ من ١٥١

٣- ثمّ روى في الكافي في حديثه الخامس عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (مردّد بن من ابن عيسى وابن خالد، ولكنّها لكتاب) عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح (ثقة بنه ع أصل) عن بكير بن أعين أحدهما (ميتمو مردّكور بن .. ) قال : سألت أبا جعفر ﷺ عن الرجل يبعث بزكاة فضرّك أو ضاعت قال : ، ليس عليه شيء »(٣)

٤- ثمّ روى في الكافي في الحديث رابع ع ما يلي قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد، لكتاب) عن الحسن بن علي بن فضّال (فطحي ثقة في رأيه) عن أحمد بن محمد عن غضائف فإنّه قال : ع يا أنا أمنه ، وإن لم يجد لها من يدفعها إلى أهلها فبعث بها إلى أهلها فلا ضمان عليه فطرة الفقير ، فإذا قال : إذا أخّر الفطرة عمّاله ، ثمّ صحيحة السند لما قلت لأبي جعفر ﷺ : جعلت فداك .. الرواية ، حتى يدفعها إلى الأرض فطعمته عليه الطريق ؟ فقال : د قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها »(٢) صحيحة السند .

وكل هذا تنشأ في الضمان وعدم الضمان لقاعدة عدم الضمان .

مسألة ٤ : يجوز نقل الفطرة إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في البلد ، ولكن رغم هذا الجواز فإنّ النقل ، مع وجود فقير في البلد ، مكروه ، ولذلك كان الأفضل ضمان الفطرة لو تلفت عند النقل وكان في البلد فقير(٢٣) .

(٢٣) حكم البيان الخوبي بعدم جواز نقل الفطرة ، مع وجود المستحق في البلد ، إلا في بلد آخر للروايات الآتيتين جمودا على النص ، فأخذ بظاهر النص ، فأخذ بظاهرها النص ، وأخذ بظاهرها وقريباً منه عن أبي الروايتين ، وقريباً منهما به فرع ابن في وقع الأخوذة .

١- (٢٣) صحّح من الروايات صحيحة جواز نقل الزكاة ولو من خلال سؤاله عن الإمام ﷺ عند سؤاله عن الروايات السالفة على النص بالنفل ، فهيد عن ذلك ؟(٢) أو تصريح الإمام بجواز

(١) تل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٢ ص ١٩٩ .

(٢) تل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٢ ص ١٩٩ .

(٣) كما رأيت في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال فيها أبو عبد الله ﷺ : رجل بعث بزكاة ماله ليقسّم في غضائف هل عليه ضماناً حتى يقسّم ؟ قال : ، إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إلى أهلها ليس عليه ضمان حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فلبس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضماناً لما دفع إليه إذا وجد ربّ الذي

١٠٥