زكاة الفطرة
صفحة ٦٤ من ١٥١

نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك (١) صحيحة السند .

مسألة ١٣ : لا يشترط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام عن غصب وعوه وجب عليه إخراج الفطرة عنهم (٣٣) ، نعم يشترط أن تكون الفطرة من المال الحلال إن كان زكاة الفطرة عبادة ، ولا يُقرّب بالغرض شرعاً .

(٣٣) وذلك لصدق العيلولة حتى وإن فعل حراماً ، وليس هناك تقييد في الشرع بلزوم كون المال حلالاً ، ودعوى الانصراف إلى خصوص المال الحلال خاجة إلى دليل ، ولا شاهد عليه ولا دليل ، لا من غير قال من نقل ، فيُمسك بالإطلاق .

مسألة ١٤ : لا يشترط صرف عين ما يعطيهم إياه المعيل للنفقة أو قيمته بعد صدق العيلولة (٣٤) ، فلو أعطى زوجته أو ولده أو خادمه نفقتهم لم يصرفوا من حرّ أو عبد أو من المبادئ التي تعطي لهم وجب ، رغم ذلك ، على المعيل إخراج الفطرة عنهم لأنّهم عياله . وقد لا تصدق العيلولة في بعض الحالات النادرة كما لو بذل لغير شخصٍ بالنفقة التامّة عليك ولكنه وعيالك ولكنّة وإحدائياتها لشهري رمضان شوّال ، في هذا حالة إن لا يصدق أنّك تعول زوجتك وأولادك ، وذلك ، مع الشكّ في كونه عيلاً لزوجته وأولاده لو هكذا حالة ، لا يجب عليك إخراج الفطرة عنهم .

ولو كان الشخص يعطي الموظفين عل مؤسسته خلال شهرياتهم وبعض البادئ يعطون له يصرفون بذلك معاش أولاده لأنّه لم يتكلّف بكامل مصاريف حياتهم واحتياجاتهم .

(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٧ .