زكاة الفطرة
صفحة ٢٠ من ١٥١

١١ ـ وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد (النزار وجه في أصحابنا الكوفيين) عن أبي البختري (وهب بن وهب)(١) عن جعفر عن أبيه عن أبيه عن علي ﷺ أنه كان يقول : و كل الصدقة لعلي ﷺ يأتي بها مرة سوي(٢) . ضعيفة السند.

مسألة ١ : يُعتبر في وجوب زكاة الفطرة كونه مالكاً مقدار زكاة الفطرة زائداً على مؤونة السنة فعلاً أو قوةً ، فلا تجب لمن لم يكن عنده هذه الزيادة(٨) .

(٨) يظهر ذلك من الروايات السابقة من شيئين :

١ ـ ما رواه في علل الشرائع عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ : (ادفع نصف صاع من حنطة) (والصحيح المنصور)(٣) قال : سألت أبا الحسن ﷺ عن السائل وعنده قوت يومه فهل عليه أن يعطي شيئاً من قبل أن يسأل عمل له ؟ قال : لا ، وأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه من الزكاة لأنها له فهل يجب على من سنة إلى سنة ؟ . صحيحة السند . و من باب أنها صحيحة من الزكاة لأنها زكاة سنة إلى سنة عند عدم الخطأ المطبعي ، يصبح من الأصحاب الإجماع ، وهم صريحة إلى صفوان ومنها بعض من أصحاب الإجماع لأن رابهم أحد أصحاب الإجماع ، وقوّة في أن الفقير من لم يكن مؤونة سنته فعلاً أو قوّةً.

(١) هو أبو البختري ، عامي القلب ، كذاب ، بل قال الكشي عنه إنه ”من أكذب البرية“.

(٢) ثل ٤ ـ ب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٢ ص ١٥٦.

(٣) لا تأمل أن مذهب بن إسماعيل من الستة سابقاً عن خطأ ، وأن المدفعي على معلق على معاش أصحابنا ، وأن الدفعي طلب الإمضاء أو ثقة الإمضاء على أصحابنا.

(٤) ثل ٥ ـ ب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٥٦.

٢٠