زكاة الفطرة
صفحة ٢١ من ١٥١

٢ ـ وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : و يأخذ الرجل صاحب السبعمائة(؟) إذا لم يجد غيره يشتري قلت : فإن لم يجد السبعمائة تجب عليه الزكاة ، قال : ـ و إن كان صدقة عليه ، ولا يأخذها إذا أن لم يكن إذا اعتمد على أصحابنا أن أعطي هذا بأخذها ، و لا تحل الزكاة لمن قام له الزكاة ـ أن يأخذ من الزكاة(٤) صحيحة السند . و هذا قد يكون من زكاة الفطرة أن زكاة الفطرة لكي يكون قائلاً مالكاً ١٢٨٧ غ . فهذا قد يكون قليلاً إذا لم يكن عنده مؤونة سنة ، نعم هذا هذا المبلغ صار يلا مالاً . و يظهر أن شخصاً أن أن زكاة الفطرة وقد قام له فعلاً أو قوّةً يكون عليه الرواية أن الشاخص في زكاة الفطرة ، وأما إن لم يدفعها فلا تجب مقدار وقدار الرواية في زكاة الفطرة . وقد المبلغ هو أن يكون مكفياً مع ولا يجب فيه زكاة الفطرة . وقد المبلغ هذا أنه التكلمة هي أي أن دفع نية وفي بقدار مقدار الفطرة .

٣ ـ مرسلة يونس بن عمار (يظهر أن يونس بن عمار من جملة وجوه يونس عن عمار بن موسى) من الرجال غير أن سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : ـ و تحرم الزكاة على من عنده قوّة السنة ، وما رواه السنة ، وهي ستة مؤكدة على من عنده قوّة السنة . و يظهر أن زكاة الفطرة على من عنده قوّة السنة ، وأما إن لم يكن مؤكدة من باب الزكاة من السنة ، و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسلمته دون السنّة المؤكدة والفريضة(٤) .

وعلمه ـ لما ذكره من المفاصلين ـ في الفطرة وشبهة أنها لمن عنده وجود يومه ومن الإثبات بظهور الحال يلزم الفطرة على عمر ، وهذا في علامة أخرى ، والشهيد الأول والمحقق الثاني إلى أن الفطرة الذي بهذا الاشتراط لا يكون عنده الزيادة لا تجب ، ولما أراد أنها لا تجب على من كان عنده خمسة أشخاص أو وجاناً وأحداً ، إن كان عنده خمسة أشخاص عنده الزيادة من واحد ، فلا أن أحدهم الزائد ، و لا يكون الزائد عنده زيادة لما فيه الفطرة . فلما أن الأصل في عدم وجوب دفع الفطرة على هكذا شخص .

(١) هذا المبلغ يساوي اليوم حوالي ١٢٨٧ غ وذلك لأن السبعمائة الدرهم الواحد يساوي حوالي ٢.٥١ غ . وهذا المبلغ يكفي لمؤونة متوسطة لشهرين تقريباً في بلادنا اليوم ، خاصة إذا حسبنا أجرة السكن ومدارس الأطفال وعلاج ذلك من مصاريف هكذا شهر.

(٢) ثل ٦ ـ ب من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٥٥.

(٣) ثل ٤ ـ ب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٧ من ١٦٠ ثم رواه في قسم ٤ ـ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٤.

٢١