مسألة ٥ : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله .. بل ووطنه .. في بلد آخر . وقد ذكرنا في المسألة السابقة أنّه لا يضمن لو نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر(٢٤) .
(٢٤) قلنا في المسألة السابقة أنّه يجوز نقل الفطرة إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في البلد ، ولكن رغم هذا الجواز فإنّ النقل ، مع وجود فقير في البلد ، مكروه ، ولذلك كان الأفضل ضمان الفطرة لو تلفت عند النقل وكان في البلد فقير ، وذلك بصحيحة الفضيل حيث قال في لما أبي عبد الله ﷺ : د و لا تنقل من أرض إلى أرض ع وصحيحة علي بن بلال حيث قال أبو عبد الله ﷺ : إن يكون الرجل في بلد ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يبعث له فطرة أم لا ؟ كتب : د لا .. تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجد ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقاً »(١) .
مسألة ٦ : إذا عزلها في مال معين لم يجوز له تبديلها بعد ذلك(٢٥) .
(٢٥) كما عرفنا في دروس الضمان الأولى ، وذلك تعيّنها زكاة فطرة بالعزل ، في رجل سابقاً روايات العزل في في رجل صحيحة زرارة عن أعين عن أبي عبد الله ﷺ في رجل أخرج فطرته عمّاله حتى يجد لها أهلاً ، قال : د إذا أخرجها من ضمانه فقد بر والأهم ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها »(٢) وموثّقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن الفطرة فقال : د إذا عزلها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة »(٤) ومعتبرة سليمان بن خفص المروزي حيث قال سمعته يقول : د إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها لتلك الساعة قبل الصلاة »(٤) وفهمنا من العزل بعنى التشخيص
(١) تل ٦ ب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٥١ .
(٢) تل ٦ ب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٥١ .
(٣) تل ٦ ب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٨ .
(٤) تل ٦ ب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٨ .
(٥) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٧ . وقد أخذنا التضين من ضا ويب .
١٠٩
‹