١ . ما رواه في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(فنه) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة(١) أي صلاة العيد ، مصححة السند .
٢ . ما رواه في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد (بناء السندي ابن أساس الثقة الثقة الكامل ابن نزار قال : سألت أبا عبد الله(فنه) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : و نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من حرّ أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك(٢) صحيحة السند .
مسألة ٢ : كلُّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان المال غنيا وكانت الفطرة واجبة عليه لو انفرد(٢٠) ، وقد مر معنا سابقا أنه لو كان عيالاً على شخص ثم صار آخر وقت الخطاب صلاة العيد على غيره فإنه تجب على الغير لأنه هو المعيل فعلاً ، ولا فرق في السقوط عن المال بين أن يخرج عنه المعيل أو لم يخرج عنه المعيل نسيانا أو نسيانا أم جهالاً .
(٢٠) وذلك بالإجماع ، ولا يضرّ ما غير بنسبه إلى ابن إدريس من وجوبها على الضيف والضيف معا ، أنه مع معنا مرارا أن الفطرة إنا تجب على المعيل لا على المال ، أي من غني عضو المعيل أو نسي ، وكذا كما رأينا في صحيحة عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان أن قال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد(فنه) ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك(فنه) ، و كل من ضمنت إن عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي عنه ، وصحيحة عبد الله بن أبي عمير الحلبي ، و صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير، والحرّ والمملوك والغني والفقير، وإنها صريحة بعدم تكليف المال والضيف حتى وإن لم يكون المعيل والضيف غنيا أو فقير .
(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٢٨ .
(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٧ .
‹