﴿ الفهرست ﴾
﴿ فصلٌ في شرائط وجوب الزكاة ﴾
الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون .................. ٣
مسألة ١ ـ لو سقط وجوب الفطرة لو أُجبر على الشخص قبل غروب شمس الفطر . ٥
م ١ ـ يحرم وجوب الفطرة لمن أهمل الزكاة فلا تجب ............... ٢٠
م ٢ ـ يحرم وجوب الفطرة لكونه فقيراً فلا يصح أن يخرج لو أمكنه ذلك .. ٢٢
م ٥ ـ يجب على الفقير إخراجها حتى وإن لم يجب عنده إذا صرف أداءها يقدر بنفسه عن عياله . ٣٠
م ٦ ـ القدر مرّتي وجوب الفطرة على الشخص إن دخل عليه شيءٌ من شهر رمضان جامعاً للشرائط . ٣٣
﴿ فصلٌ في وجوب الفطرة ﴾
يجب على المكلّف إخراج الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول . ٤٢
م ١ ـ إذا ولد له ولد أو تزوّج بامرأة في ليلة العيد فهل تجب الفطرة عنهم أم لا . ٤٥
م ٢ ـ من وجب عليه فطرته على غيره وكان مفطراً عن نفسه وإن لم تجب على غيره . ٤٧
م ٣ ـ من عال الغني سقطت عنه الفطرة وذلك إذا كانت دائمة أم سقطت العيلولة عنه قبل الهلال . ٤٨
م ٤ ـ أقوى أنّ الفطرة على المرء الغني لو وجب عليه فطرته عن غيره . ٥٠
م ٥ ـ من وجبت عليه فطرة عن غيره فأخرجها المعال عن نفسه فهل تجزى أم لا . ٥٢
م ٦ ـ المملوك المتيمّن أو مالكين تجب فطرته عليه أو هل تجب فطرته على المالك . ٥٣
م ٧ ـ إذا كان الذي يعول من الناس لو وجب الفطرة كما حكمنا في المسائل السابقة . ٥٤
م ٨ ـ من وجبت الفطرة عنه أنه لو خرج لو يتعلّق به الفطرة فهي مع الغني فيها . ٥٥
م ٩ ـ هل يُشترط في وجوب الإخراج على المالك أم لا . ٥٧
م ١٠ ـ لو يُشترط في وجوب الفطرة على العمل لو يعطيهم إذا أهل المعال للفطرة بعد صدق العيلولة . ٥٨
م ١١ ـ لو يصير الشخص معالاً لشخص يجب أن يُشترط فطرته على المالك إذا لا تجب فطرته . ٥٩
١٤٩
‹