زكاة الفطرة
صفحة ١٥٠ من ١٥١

م ١٢ ـ الخدمة الذين يقيمون في البيوت دفع الخدمة يجب عليه إخراج فطرتهم لو عال بهم . ٦٥

م ١٣ ـ إذا نزل عليه ضيف ليلة العيد فهل تجب الفطرة عنه أم لا . ٦٧

م ١٤ ـ إذا مات في شهر رمضان أو بعد غروب من ليلة الفطر فالظاهر وجوب إخراج الفطرة عنه وعن عياله . ٦٨

م ١٥ ـ المطلقة رجعياً أو بائناً فطرتها على مطلّقها إذا كان يقوم بمؤونتها . ٦٩

م ١٦ ـ إذا غاب وليه وجمعاً لكون مؤنّة شهر رمضان . ٧١

﴿ فصلٌ في جنس الفطرة وقدرها ﴾

الضابط في الجنس كلّ ما يقتات به وعليه أو قيمة ذلك . ٧٥

م ١ ـ يُشترط في الفطرة أن يكون صحيحاً فلا يجزى المعيب . ٧٧

م ٢ ـ يُجزى إخراج القيمة عن الفطرة فلو يخرج العين بالقيمة أو زماناً . ٧٨

م ٣ ـ كل جنس صالح حال من الأصناف الأعلى فإن أصل بنوع صالحة عن الشعير . ٨٠

م ٤ ـ شذاذ الأقطاب المخالفين بكون يخرج فطرته عن الحنطة مثلاً وعما عن الشعير . ٨١

م ٥ ـ الدنانير الفطرة في القيمة عن إخراج الفطرة والقيمة ولده بدل إخراج الفطرة . ٨١

م ٦ ـ يُشترط الفقراء واليتامى الذين أي تجب فطرته من عند الذي يخرج عن أيّ مثلاً . ٨٢

م ٧ ـ في الفطرة عما صاع ، والصاع يساوي ما يزن ٩٩٤٨ كم . ٨٣

﴿ فصلٌ في وقت وجوبها ﴾

وهو دخول أول ليلة من شهر رمضان حتى يكون جامعاً للشرائط . ٨٧

م ١ ـ يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان من أوّله . ٩٠

م ٢ ـ يجوز إخراج الفطرة في خصوص الزمان فالأمكنة ، كما يجوز عزل الفطرة بأخذ القيمة الثانية لأن يخرج شاء . ١٠١

م ٣ ـ إذا عزلها فأخر دفعها إلى المستحق فهل يضمن لو تلفت . ١٠٣

م ٤ ـ يكفي في إخراج الفطرة إلى أن أخر مع وجود المستحق ، ويتمّ المخرج لأن للأفضلين أبعدية الفطرة . ١٠٤

م ٥ ـ الأفضل إخراج بعد الزوال لو الشخصات ولو إن للمكلّف بأن وجدت أوّل ، ويستحبّ وقت إلى أن . ١٠٦

م ٦ ـ عزلها في مال معيّن لو يجوز له تبديل ذلك بمال آخر . ١٠٨

﴿ فصلٌ في مصرف زكاة الفطرة ﴾

هو خصوص الفقراء من الشيعة الإثنا عشرية . ١١١

م ١ ـ يُشترط الإيمان في مصرف الفطرة ، فيجوز دفعها إلى الناس الذين لا تُعطى لهم . ١٢١

م ٢ ـ إذا كثّمتها الذي خرج اليوم فلا يُخرج وإعطاؤها إيّاها إذا أعطى الأولى عن الفطرة . ١٢٥

م ٣ ـ من يجوز إعطاء الفطرة أكثر من صاع . ١٣٦

م ٤ ـ ينبغي تقديم الأرحام في مصرف الفطرة على غيرهم وأولى من بعدهم أهل العلم والدين . ١٣٧

م ٥ ـ ينبغي تقديم الأرحام في مصرف الفطرة على غيرهم وأولى من بعدهم أهل العلم والدين . ١٣٨

١٥٠