مسألة ٧ : يَثبُت الفقر بالعلم ويكفي الإطمئنان والوثوق ، كما يَثبُت بالبيّنة الشرعية على غير الكافية الواحدة(٧٠) ، وباستصحاب الحالة السابقة إن كانت الفقر بل يكفي الظنّ الحاصل من خلال ظاهر حال مدّعي الفقر لأنا تدعم بعض الروايات وباستصحاب العدم الأوّلي(٧١) .
(٧٠) وذلك لعدة أدلّة ذكرناها في غير محلّها (دروس في علم الأصول) ونكتفي هنا بأن آية ورواية فقط فأمّا بالعلم وباختصار : قال إنّه هو إذا أهل الذي مالهم إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»» ، إذن فأمارة بالبيّنة والإثبات والثبات بأن باثنا فاسقاً ، وعطاء فإن الباي «الجاني عادلة فلا يجب علينا التثبيت والتثبت والإحتياط ، وإلا لم يكن فرق يبيّنوا أن باثنا فاسقاً ، لأنه لا يحتاج إلى تثبيت ـ كلام ، خلاف ما إخبارنا فاسق ، وصحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (الباي) ﷺ : سألته فثقتان من أعمالي : وعملي آخذ من علمي . فقال له ـ هما العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول . فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان». وما رواه أيضاً أنّ العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان . فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان». فإنّها على ثبوت حجّة وجوب الأخذ بخبر واحد بأنّه مأمون .
(٧١) يدليل أصالة عدم المال الكافي بمرحلة الشخص إن لم نعلم حال الفقير السابقة . وستأتي بعض الروايات في طلّ أهلها .
١ ـ ما رواه في الكافي بأن عدد من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد الله بن محمد بن خالد عن أبيه عن من أبي عبد الله بن محمد بن خالد عن أبيه (وقد جاء غير المرئي) عن الإحسان غير المرئي بن جعفر . و حسن . عن أبي عبد الله ﷺ : عن أبي عبد الله بن جعفر (ثل ١٣) : جاء رجل إلى أبي الحسن والحسين ﷺ وهما جالسان على مائدة فسأل فسألهما قالا ١ ـ ٤ إن الصدقة لا تَعِل إلّا في غيرنا .
(١) سورة الحجرات ٦ .
‹