أنّ المعنى عليه من كان أهلاً للتكليف قبل الإغماء أي كان قد كلّف بالفطرة من أول شهر رمضان .
• سؤال : لو فرضنا أنه كان غنيا في شهر رمضان ثم يخرج الفطرة إن صباح يوم العيد ، ولكنه ليلة العيد قبل صلاة العيد صار فقيراً ، فهل ينبغي وجوب الفطرة مرتبا عليه من شهر رمضان أم أنه يسقط؟
الجواب : المتصرّف إلى من الروايات السابقة ، من قبيل ما رواه في التهذيبين بإسناده الصحيح، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون (القداح ثقة) عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيه ﷺ : ليس على من لم يجد ما يتصدق به حرج(١) صحيحة السند . أن أن اشتراط الغنى وقت إخراج الفطرة، فلو أراد إخراجها قبل صلاة العيد فإنه يشترط أن يكون غنيا قبل ذلك ، خاصة وأنه وقت استحباب الإخراج ، ويسقط ما ترتب عليه من وجوب الفطرة أثناء شهر رمضان .
(١٥) وذلك لما رواه في الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال : تصدق عن جميع من تعول من حرٍّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم صلاة(٢) أي صلاة العيد . ويكفي تصحيح السند بناءً على أن قاعدة الصدوق في الفقيه عن من أخذ روايته من المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل والمرجع وله بأنه يكون لاكتب المأخوذ منها كانت متواترة عند الأصحاب في زمان الصدوق ولا داعي للذكر دائماً إلى الواسطة بين الصدوق وبين صاحب الكتاب المأخوذ منه ، وذلك يجعل ذلك . أقول : يجب حمل هذه الرواية على الإستحباب كما قال الشيخ رضواً وذلك بقرينة جمعاً بين الروايات .
وقال الشيخ الطوسي في يب : وقد روى أنه إن قبله الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال ، ولا أرى من علمية بهذه الرواية لأنها مرسلة جداً .
فصل في من تجب عنه زكاة الفطرة
يجب على المكلف إخراج الفطرة. بعد تحقّق شرائطه. عن نفسه وعن كل من
(١) ئل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٣ .
(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٨ .
‹