يعول في شهر رمضان بحيث يكونوا عياله عند دخول شهر رمضان(١٦) من غير فرق في المال بين كونه واجب النفقة على صاحب البيت ، كأولاده وزوجته ، أو غير واجب النفقة كالضيف الغريب ، وكذا لا فرق في المال بين كونه مولوداً صغيراً أو كبيراً أو حراً أو عبداً أو مسلماً أو كافراً أو رحماً أو غير رحم حتى المجوس عنده ولو على وجه حرّم ، فيجب عمن دخل في عياله قبل صلاة العيد إن صلى وقبل الزوال إن لم يصلّ لأنه عند صاحب البيت مدة ولو ليلة واحدة ويأكل عنده ، أما مع عنده صدق العيلولة فإن الفطرة تجب على نص الضيف كما أوجد الضيف ، وجاء معه طعامه وأراد أن ينام فقط عند صاحب البيت ، إذن لا موضوعية للضيف وإنما المناط صدق العيلولة الفعلية لأن يعاش الضيف على طعام صاحب البيت بقدار معتد به عرفا ولو يقدار يقطار واحد مع النوم ، ولو تنقص عن هذا المقدار فإنه لم يكفه في صيرورته من عيال الضيف ، فجح لا يجب إخراج الفطرة عنه وذلك للبراءة . ويشترط أن تكون العيلولة الفعلية لا يكفي العيلولة الشأنية . ويشترط أن تكون العيلولة الفعلية بعدما صلى المعيل صلاة العيد وكذا لو نزل الضيف بعد الزوال فإنه لا تجب الفطرة عنه إذن أن الضيف مدفوعا قبل ذلك(١٧) .
(١٦) وذلك بالإجماع ، وقد روى في ئل حوالي ١٧ رواية في ذلك من قبيل :
(١) ما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب (بناء السندي ابن أساس الثقة الثقة) عن إبراهيم بن نزار قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن الرجل عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدي عنه الفطرة؟ قال : و نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من حرّ أو أنثى ، صغير أو كبير، ﴿وَإِنْ مَّمَلُوكٍ﴾(١) صحيحة السند ، ورواها الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب ، ورواها الشيخ في يب بإسناده ، الصحيح ، عن الحسن بن محبوب
(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٧ .
‹