نجمعها ونعطي قيمها ونعطها ورقاً ونعطها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : ... لا بأس به » (١) موثّقة السند .
٤. وروى في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن إسحاق بن عمار ( ثقة فطحي ) عن أبي عبد الله ﷺ قال : ... لا بأس أنّ يعطي الرجل الرجل عن رأسه وثلاثة وأربعة » (٢) يعني الفطرة . موثّقة السند .
و ذلك أنّ تتمسّك بالإطلاقات أيضاً ، لكلّ ذلك أجمع العلماء على ما نقول .
مسألة ٥ : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم (٤٥) ثم الجيران (٤٦) ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين بطلب العلوم الدينية (٤٧) ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
(٤٥) كثرت الآيات والروايات في ذلك من قبيل ﴿ وإنّما ما مفرقة ﴾ (٢) ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ (٤) ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ (٤) أمّا الروايات فهي :
١. ما رواه في الفقيه قال : ... من أقماط رسول الله ﷺ : ... واتقوا النار ولو بشق تمرة ، واستزلوا الرزق بالصدقة ، إدفعوا البلاء بالدعاء ، ما نقص مالٌ من صدقة » (٥) ﴿ لا صدقة وذو رحم حجاج ﴾ .
٢. وقال في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ﷺ قال : ... سئل رسول الله ﷺ : ... أي الصدقة أفضل ؟ قال : ... على ذي الرحم الكاشح » (٦) ﴿ وروأها الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله .
(١) ثل ٦ : ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٤٠ .
(٢) ثل ٦ : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٥٢ .
(٣) البلد ، ١٥ .
(٤) الأحزاب ، ٦ .
(٥) الأنفال ، ٧٥ .
(٦) ثل ٦ : ٧ من أبواب الصدقة ح ٢ ص ٢٦٤ .
١٣٩
‹