زكاة الفطرة
صفحة ١٤٠ من ١٥١

٣. وقال في الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير ( ثقة فطحي ) عن أبي بصير ( في يب يقع بكير ثقة ) ﷺ في رواه الفقيه عنه مباشرة عن إسحاق بن عمار ( ثقة فطحي ) عن أبي الحسن موسى ﷺ في في ذلك قال إنّ القرابة الذي عثمها بعضهم بعضهم بعضهم عثمها بالميمي ، فيأتي ﴿ إنّ زكاة المال أيّ نعطيها ، أعطهم منها » (٢) مصححة السند . ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و ﴿ الأخ أفضل من غيرهم ، أعطهم منها » (٢) قال : ... هو أفضل من غيرهم ، أعطهم منها » (١) مصححة السند . ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

٤. وروى الشيخ المفيد في الفقيه قال المقنعة قال رسول الله ﷺ : ﴿ وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر » (٢) ﴿ وصلة الإخوان بمثرون ، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر » (٢) .

(٤٦) هذا أمر واضح ومعلوم ، قال الله تعالى ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ، إنّ الله لا يحبّ من كان مختالاً فخوراً ﴾ (٢) . والظاهر أنّ المراد من الجار ذي القربى أي هو الجار القريب مكاناً وقرابة ، والجار الجنب أي هو الجار البعيد لشخص أي البعيد عنه نه ، قال الله تعالى ﴿ والجنب بجنب من غير القرابة أي البعيد . وقال إنّ الجنب الذي تباعد عنك ، وجنب الشيء أي تباعدته ، إجتنبه وتجنبته أي بعدت عنه ، واجنبه أيّ النابي . ورجل ذو جنبة أي معتزل الناس ، فإن الزهري ، إذا قبل بالعرف القرابة ، فمن جاء أي قبل الصلاة ما لم يطف ، فتجنبها وأجنب جنباً عنّ نه قال إنّ معتزل الناس ما لم يغتسل . وأجنب الرجل وقال لما المراد الجنابة ، صلة القرابة ، ودخل به جنابي أي جانبي ، وأبانه فقال إنّ ما لم يغتسل ، وقد جاوزك وبسّب في قرابة في آخرين ، وهو معتزل ، وقال إنّ التهذيب : والجار الجنب الذي جاوزك وليس به قرابة في آخرين ، أو معتزل ، فإذا أجنب أي بعّد . وأجنب الرجل أي تباعد » ( انتهى ) .

(١) ثل ٦ : ٢٠ من أبواب الصدقة ح ١ ص ٢٨٦ . راجع لكلّ باب ٢٠ تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كان كاشحاً ، ومعنى الكاشح هو المولي على نه ، والذي عناك الباطن والقاطع الرحم والمعادي والمعرض ، وهو ضدّ شامة لمن الراحم العادي .

(٢) ثل ٦ : ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ص ١٦٨ .

(٣) ثل ٦ : ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ص ١٧٠ .

(٤) النساء ، ٣٦ .

١٤٠