زكاة الفطرة
صفحة ٢٩ من ١٥١

معتبراً وعنده ما تجب به الزكاة أن يأخذ عليه الزكاة(١)» صحيحة السند(٢) إلى الهلبيين بإسنادهم. الصحيح. عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون (القداح) قد لا يكون(٣) عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيه ﷺ: «ليس على من لم يجد ما يتصدق به حرج»(٤) صحيحة السند، أن الزكاة التي الذي يأخذ الصدقات هو الذي تباركوا وتعالى ، شأنه الله ﷿ ، وأنت تعلم أن الذي يأخذ الصدقات هو الله ﷺ. قال الله ﷿: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ﴾(٥) ومن أبواب التَّوْبَةِ الترهيب عن(٦) و﴿ٱلتَّوْبَةَ﴾(٧) وهذا يعني أن الصدقة عبادة بوضوحه وتمحلها إلى عبد القربة . ولا، ثم تبين توبه إنه به با يأخذها الله ، فلا تكون صدقة ، وبذلك أشار إلى ما في باب ٢٩ من أبواب الصدقة من قبيل ما رواه الشيخ بإسناده عن أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط، جليل المنزلة [الأصل] عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ﷺ ... الحديث، لذا له تبارك وتعالى أن يخلق شيئاً إلا وله خازناً يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يلي قبضها بنفسه، وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبّله وشمّه ثم رده في يد السائل(٨) لأن هذا يعني أن الصدقة من الأعمال التي يحبها الله العبادية .

مسألة ٤ : يستحب للفقير إخراجها أيضاً(٩) حتى وإن لم يكن عنده إلا صاع واحد، فإنه يدوره بين عياله ، يعني أنه يتصدق به على واحد منهم ، ثم هذا الواحد يتصدق به على ثالث وهكذا ، حتى إذا انتهى الدور قصد به الأخير إما على المعيل أو على شخص آخر . غير المعيل ، من ثم العائلة أو من أفراد العائلة . وإن كان فيهم صغير أو جنون فإن الولي يتولى به الأخذ له والإخراج عن من الإخراج لأن الولي يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنها كي لا يقع في شبهة التصرف بمال القاصرين.

(١) ئل ٦ ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٥٨ .

(٢) ئل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٣ .

(٣) سورة التوبة .

(٤) أبواب الصدقة ، باب عبادة الليل ح ٣ .