زكاة الفطرة
صفحة ٣٠ من ١٥١

(١٢) وذلك بالإجماع كما في الجواهر وغيره، ويدلّ عليه الروايات من قبيل ما رويناه سابقاً من الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد البطيني عما عن يونس عن جابر عن أبي عبد الله ﷺ. ومن قبيل ما رواه أيضاً من قبيل عن يونس بن عبد الرحمن عن جابر عن أبي عبد الله ﷺ، وعن زرارة، قال للذي يأخذ الزكاة الفقير الذي يتصدّق عليه ، أم له ما صدقة العفو؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدّق عليه(١) صحيحة السند ، ومسندة الشيخ القيد في (المقنعة) عن عثمان بن حيان قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول، يأخذ الرجل من زكاة الفطرة. وفضيلة الفطرة على من عنده ما هو من السنة ، ومن السنة الزكاة على من عنده ما هو مؤكدة في من قبل الزكاة، وقد صار من السنة المؤكدة والقرينة(٢) وذلك مجمع عليه الإستحبابي بينها وبين الروايات السابقة من السُّنة المؤكدة في حاجة الزكاة عليه صدقة الفطرة.

وأما كيفية الترديد بين أفراد العائلة فقد وردت في الكافي عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، (أي عيسى) عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة (تكون كذا وفائي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ : الرجل لا يكون عنده من الفطرة إلا ما يؤديه عن نفسه وحده ، أيعطيه غريباً واحدا، قال : يعطي بعض عياله ثم يعطيها الأخير من عياله صدقة مفترزة(٣) موثقة السند، ورواها الصدوق في (الفقيه) بإسناده عن سيف بن عميرة ، ورواها الشيخ بإسناده عن المعطي بأفراد العائلة. هذا الترديد يجعل به على المعطى له يعطيه على من يعقوب ، رجى يعني أن المعيل يعطيها على من يكون آخر منه فيكون رد بدلائه عنهم.

(١) ئل ٦ ب ٣ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٥ .

(٢) ئل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة المذكورة ح ١ مع ١٦١ ثم رواها في نقله ١ ب ٢ من ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٤ .

(٣) ئل ٦ ب ٣ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٢٥ .