مسألة ١٨ : إذا مات في شهر رمضان أو مات بعده أو قبل زوال يوم العيد فلا شكّ في وجوب إخراج الفطرة عنه وعن عياله من تركته وذلك لثبوت الفطرة في مال الشخص بمجرّد دخول شهر رمضان (٣٩) ، ولو لم تتسع تركته لديونه وفطرته لوجوب التقسيم بين الديون والفطرة بالنسبة .
(٣٩) إتضح هذا الأمر فيما رويناه عن مصحّحة زرارة وأبي أعين والفضيل بن محمد بن مسلم نريد به عن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهﷺ أنّهما قال : و على الرجل أن يعطي عن من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير ، ﴿ يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ﴾ (١) وهي تصرّح بكون العيلولي يبدأ من أول شهر رمضان وأوّل غروب الشمس ليلة أول رمضان .
ومثلها موثّقة إسحاق عن عمار قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن تعجيل الفطرة بيوم فقال : د لا بأس به (٢) السند ، وذلك بتقريب هذا المرفق بين أول اليوم واليومين وأوّل شهر رمضان المبارك .
ومثلها رواية للكليني عن محمد بن العمد بن عيسى عن أبي الحطاب أمر محمد بن القاسم بن العمد المعلوم عن أبي الحسن الرضاﷺ ، أسأله عن الوصيّ أخرج زكاة الفطرة عن البتاتي إذا كان لهم مال إذا فكتب : د لا (٣) ، و لا زكاة على يتيم (٤) صحيحة السند ، ثم كتب اسم الرواية بعد ذلك في الكلاف ح ٤ باب القطرة ح ١٣ ص ١٧٢ فقال : محمد بن العمد بن عيسى عن أبي الحطاب أمر الفضيل البصري عن أبي الحسن الرضاﷺ قال : أنّ المرفق ، الوصيّ يخرج عن البتاتي زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب : د لا زكاة على يتيم (٥) وفي مولود يموت مولاه وهو غائب في بلد آخر وفي
(١) ئل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٥ .
(٢) ئل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٤٦ .
(٣) كتاب ٣ بيت زكاة الفطرة ح ٢ ص ٤٥٢ .
‹