يده مال لمولاه ، وعجبر المعيل الفطرَ ، أيتركى عن نفسه من ماله ، أبتركى عن نفسه من ماله مولاه وقد صار للبتامي؟ قال : و نعم (إذن السند صحيح بلا شبهة .
ورواها في الفقيه أيضاً بإسناده عن محمد بن القاسم بن العمد المعلوم الفضيل البصري عن أبي الحسن الرضاﷺ ... أيتركى عن نفسه من ماله مولاه وهو غائب أن أنّك كتب إلى أبي الحسن الرضاﷺ ... أبتركى عن نفسه من ماله مولاه وقد صار للبتامي؟ قال : د نعم (١) وذلك تصحيح بسند الصدوق في الفقيه من الذين على عليها الطريقة المعروفة لأنّه أنّه روى بإسناده إذا روى عن شخصٍ مباشرةً في الفقيه من الذين كان المعول وراجع الرجوع كما يدلّ أبهتا حياتها في غير ما مات الفطرة أثناء عن أنّه على المملوك ثم وهبه أو مات قبل غروب الشمس ليلة أول رمضان ، ﴿ولولا ثبوت الفطرة في مال الشخص بمجرّد دخول شهر رمضان ثم أعتقه أو وهبه أو مات قبل أن يصلّي المعيل العيد ﴾ ، ثم اعلم أنّ فرض هذه المسألة أنّه قد مات قبل انتهاء شهر الفطرة لإخراج الفطرة انتهاء وقت الفطرة وأراد المملوك إخراج الفطرة وقتها من صدقة الفطرة على مات قبل صدقة لمعيله العيد (٢) وصيرورتها لا صدقة بعد ذلك ، إذا صحّحة عما قلنا سابقاً .
واطلق أنّه تعمل الإشكال في عمل الفطرة وجوب الفطرة من أول شهر رمضان وما رواه في الفقيه بإسناده عن أبي الحسن بن جوب (٣) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ في المولود يولد ليلة الفطر والنصراني يسلم ليلة الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : د لا (٤) المولود يولد ليلة الفطر يؤدّي عنه الفطرة على أساس أنّ الصدوق في الفقيه إذا روى عن شخصٍ مباشرةً فهو أمارة الوثاقة ما لم يكلّب ، وذلك لأنّها تقيد أنّ لزوم كون الشخص حياتها وعيانه موجودون أثناء شهر رمضان كما تعمل
(١) ئل ٦ ب ٤ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٦ .
(٢) وروى في الكلاف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن عبيد بن زرارة (ثقة) قال : عن علي بن إبراهيم في زكاة الفطرة عن أبي عبد اللهﷺ ... سألت ، حديث ، فلا في حماد عن (إلى أن قال) قال : د على من يجب فإن أهل أعلا زمناً ، هل عليه؟ في البتاتي إذا كان لهم مال؟ كتب : د لا (إلى أن يقول) أبتركى عن نفسه (١٥٧) لذلك يجب على بتيم إذا كان لهم مال زكاة الفطرة على متيم ، إذ تكلّف وأنا يجب زكاة على المال ، وكما لا تجب زكاة على مال البتيم لا تجب على مال زكاة الفطرة ، إذ كانت مماثلة للمال .
(٣) سقطت كلمة (أبي) من كتاب ئل وهي مذكورة في كتاب الفقيه ج ٢ ص ٥٠٠ ص ١١٦ .
(٤) ئل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٥ .
‹