زكاة الفطرة
صفحة ١٩ من ١٥١

قسمه وتأخذها لعياله ، وقد قال أنّ صاحب الخمسين بأنّه يكرم على عليه إذا كان وحده وعرف يعمل بها وهم يصيبون ما يكفيهم لا يكفيه إن شاء الله ﷺ .

٧ ـ وقل ﴿العلل﴾ عن أبيه عن سعد عن عبد الله عن سعد عن معاوية عن عبد الله ﴿في أصحاب الرضا ﷺ﴾ عن علي عن الحسن بن سعيد عن أبيه عن معاوية ، يروي عن الحسن بن أبي بن نعلب) عن أبيه ﷺ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال : لا تحل الزكاة لمن سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها ﴿أعطى ويشتري منها﴾ بالخمس قوتاً لعياله ويعطي البقية لمن أصحابه ، وله الزكاة من سبعمائة درهم لمن لا غنى له ﷺ ضعيفة السند .

٨ ـ وقل الشيخ الصدوق في ﴿معاني الأخبار﴾ في حديث آخر عن الصادق ﷺ أنّه قد قال بإسناده ﷺ عن أبي عبد الله ﷺ : إنّ الصدقة لا تحل لمن له حرفة ﷺ وهي قويّة أو لا غنى له لمن لا يكون صحيحة ﷺ .

٩ ـ ورويناها قبل قليل عن الشيخ المقيد في ﴿المقمة﴾ وهي تروون عن يوسف بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول ، يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيرها ﷺ ، وذلك تعارض وضدّ لها بنحو مع روايات حياتها قال ، الصدقة لا تحل لمن عنده مؤونة السنة ﷺ ، وقد دلّت على أنّ الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته له ولعياله ، وفضيلتها على أنّ الفطرة لمستحقه دون المؤونة الكافة والتقريبة(١) ﷺ مرسلة السند ، وهي واضحة في أنّ هذا شرط وجوب الفطرة أن يكون يملك مؤونة سنته فعلاً أو قوّة .

١٠ ـ وقل الشيخ الصدوق في ﴿معاني الصادقات﴾ ﷺ : إنّ السبيلين تروون عن رسول الله ﷺ أنّه قد قال بإسناده ﷺ ، الصدقة لا تحل لمن لا غنى له ﴿وقال﴾ ، الصدقة لا تحل لذي مرّة سويّ ﷺ ، الصدقة لا تحل لذي مرّة سويّ(٢) .

(١) ئل ٦ ، ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٦٤ .

(٢) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ص ١٦٠ .

(٣) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ص ١٦٠ .

(٤) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ نقلاً في عيون ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٢ ص ٢٢٤ .

(٥) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٦ ص ١٥٩ .