من الزكاة إنّما هي من سنة إلى سنة(١) صحيحة السند ، ولو من باب أنّها صحيحة أنّ صفوان لا يروي إلّا عن ثقة الإجماع وهو ما جعلنا بنا الدقماق على فرض من خلطة المغلطي ، يصحّح من الرواية لأنّ بإسناده عن أحد أصحاب الإجماع ، وهي صريحة أنّ الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو قوّة .
٥ ـ وقل الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن أبيه الحسن عن زرارة بن محمد ﴿الميرزى راقي قال﴾ عن سماعة عن مهران) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ، قال : نعم ، إنّ لا تكون داره وله غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله وحاجتهم من غير إسرافه فقد حلت له الزكاة ، وإذا كانت تكفيه فلا تحل له(٢) ، موثّقة السند ، وروايها الشيخ في غير اسناده ، الصحيح ، فإن الفقير وهي صريحة أنّ الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو قوّة .
ومن المعلوم أنّ هذا المقام من سعيد عن الحسن بن سعيد(الميرزى) عن الحسن بن سعيد مرسلاً كما يقول وهي صريحة أنّ الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو قوّة ، إن كانت الزكاة إن كان قوياً ، يعني أنّ ما يخرج من غلة أرضه لا يكفيه لنفسه وعياله ، أمّا إن كانت تكفيه أرضه ولم يخرج له من غلته ما يخرجه عند يومه عيالته فلسنته وعياله فلا تحل عليه الفطرة ، وهذا يتوافق مع سائر الروايات ، وبهذه النقاط على وجوب الفطرة شهرية الفطرة لمستحقه ولوجوب عياله ، ويرى مقدار الفطرة على ٣ كل من الخمر والشعير ﴿وقول الميرزا﴾ أنّ به دفع لمستحقه وحجة عياله .
٦ ـ وقل الكافي أيضاً عن علي بن محمد عن أحمد عن الحسن بن (سوى عيسى) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن أبيه عن سماعة عن أبيه ﷺ قال : وقد قال لو كان لصاحب السبعمائة بأن في عياله إذا قدم به ولم يكفيه ، وكيف يأخذ الفطرة ؟ قال ، و إذا كان صاحب السبعمائة في عيال له كثير لما يقسموا بينهم ثم تكفيه ، فلهم منه الفطرة عنها
(١) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٦٠ .
(٢) ئل ٦ ، ٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ص ١٦١ .
‹