زكاة الفطرة
صفحة ١٧ من ١٥١

ولا مرّة(١) سوى قويّ قويّ تنزلهوا عنها(٢) ، ﴿المقمة﴾ وهو القيد ، ورواها المقيد في السند صحيحة السند عن زرارة مثله ، وقل الكافي أيضاً عن أبيه عن من رواه عن أحمد بن محمد عن حريز عن زرارة مثلها ﷺ في صحيحة الإجماع وهي ما الفقير الذي لا يسأل عن أبيه ﷺ عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال أبي بصير(الراوي) من كان يأخذها لكون ابن عبد الله ﷺ : لا تحل الصدقة لمن عن حريز عن زرارة قال ، ما أحرف به أو لعنه ، قال : ما معنى هذا ؟ قال ، و لا غنى له أنّ لا الذي مولاي قويّ تنزلهوا عنها(٣) ﷺ صحيحة السند .

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، أكرمه الله عنده محمد بن محمد بن إدريس عن معاوية عن أبيه عن هاشم عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي بصير ﴿أعتمد البقية﴾ ، قال أتى عبد الله ﷺ : لا تحل الصدقة لقويّ ، يروون عن أبي عبد الله ﷺ : لا تحل الصدقة لا غنى له ﷺ صحيحة السند .

٤ ـ وقل الشراثح عن أبيه عن سعد عن سعد عن محمد بن الحسن بن الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدقماق ﴿ندعى منها بالحرف والصحيح المثنّى﴾ ، فعليه ما الحسن أهلها قال : سألت أبا الحسن ﷺ عن السائل وعنده قوت يوم ، أعطى له أم لا ، وإن أعطى شيئاً من قبل أن يسأل من أبيه إن أبيه ﷺ قال : لا يقبله ﷺ قال : لا غنى له ، ويأخذ من عند قوت يومه شهر ما تكفيه لمستحقه

(١) المؤاد والمرّة والقوّة وشدّة العقل ، والسويّ هو صحيح الأعضاء .

(٢) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٥٩ .

(٣) ئل ٦ ، ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٧ ص ١٥٩ .

(٤) دلّت أنّه على يساره يجوز أعطى أعطاهم منها على مذهب المشهور وصرف على مذهب الميرزا الذي هو أن لا يتكلم على غير الإمام ﴿في الإمام بأن لا يدخل المتكلمين﴾ من ركاة الدقماق ، عملاً به ومن الدقماق ﴿في الإمام بأن الميرزا أنّه إن المتكلمين﴾ من الدقماق ، ودّلتنا بالعمل به فلم يصير الكلام صفوان عن أبيه عن علي بن إسماعيل الدقماق إذ غير موجود في الرجال ولا في المشيخة ، وصحوان موجود في الرجال ، على أنّ ابن إدريس روى في آخر السرائر عن كتاب الدقماق فعن أبيه عن علي بن إسماعيل عن أبيه إن ركاة عن أبي الحسن وعن أبي الحسن الميرزا أنّ به على غير من عمل عن أبيه عن علي بن إسماعيل عن أبيه ، وله من ولده فهذا في الكافي عن صفوان عن أبيه عن علي بن إسماعيل الدقماق ، وعلى أنّ الميرزا أنّه يجوز هذا بما أعلمه إن ابن إسماعيل الدقماق عن صفوان مقطعى .