زكاة الفطرة
صفحة ٧٧ من ١٥١

وقال التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (بن عامر الأشعري الثقة عند جليل القدر ، صنّف ثلاثين كتاباً) عن أحمد بن هلال (إلى أن ... سألت أبا عبد اللهﷺ ديه ، وقل جيش : صاع الرواية يعرف منها وبكر) عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة (التماني ثقة فاضل) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ مثله وقال : د لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً (١) .

٥. وقل يبره بإسناده ، الصحيح ، عن الحسن بن جوب عن معاوية عن أبي بن يزيد (ثقة جليل القدر مدرج عن الإمام الصادقﷺ كان يبيع كثيراً عن كتاب) ١ ، حديث ، قال : سألت أبا عبد اللهﷺ : د يعطي الرجل الفطرة دراهم ثم التمر والخطة بكون أتمم لأهل بيته المؤمن؟ قال : د لا بأس (٢) صحيحة السند .

٦. وقل الإستبصار : ما رواه ، بإسناده الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى (بن عبيد) عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعت أبا عبد اللهﷺ ... و إن لم أجد في مصداق الفطرة ثم فاعوليما تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو في قيمته في تلك البلاد دراهم (٣) .

وقل يبره عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن جعفر (هكذا أثبتاه المعلق على متن الإستبصار ، قال ذلك موجود في الأصل بعض والبواب أحدها ، ويكون توثيق سليمان بن جعفر ثم رواية الفقيه ، ثم الفطرة بصاع من تمر أو في قيمته في تلك البلاد دراهم (٤) .

لا شكّ أنّ محمد بن مسلم وعمّن قال الصحيح محمد بن عيسى ، وأنّ محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر فعليّاً ، كما أنّه لا يوجد سليمان بن جعفر المروزي في كتب الرجال ، فالظاهر هكذا : أنّ يكون السند هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي ، وعليه يكون مسند الرواية معتبراً .

(١) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ١١ ص ٢٤١ .

(٢) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٨ ص ٢٤١ .

(٣) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٧ ص ٢٤١ ، وقد أحدّت النصين من صا ويره .

(٤) نفس المصدر السابق .