كثر السؤال عنها ، وأنّا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقمهوا ذكر ذلك ﴿واقمض عن دفع لها﴾ وأمسك عمّن لم يدفع (١) صحيحة السند .
٤. وقال الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عبد اللهﷺ عن خالد وكلاهما (ثقتان) عن أبي عبد اللهﷺ في الحكم (ثقة جليل القدر) عن أبي عبد اللهﷺ (الثقة جليل القدر) عن أبي عبد اللهﷺ عن أبي عبد اللهﷺ ... سألت أبا عبد اللهﷺ عن الفطرة ﴿ يعطي عيالهم قيمتها ورقاً﴾ وتعطيها رجلاً واحداً مسلماً؟ قال : د لا بأس به (٢) موثّقة السند ، وقال أبو عبد اللهﷺ : د لا بأس أن تعطيها رجلاً واحداً (٣) رواية صحيحة بناءً على تصحيح روايات الكافي ، وذلك بناءً على تصحيح روايات الكافي ، عن العباس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسحاق بن عمار (ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ ... ما تقول في الفطرة ﴿يجوز أن أديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميّتها﴾؟ قال : د نعم ، أو إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد (٤) موثّقة السند .
وقال التهذيبين بإسناده الصحيح ، عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن علي بن فضّال (جليل القدر) عن أحمد بن محمد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال : د لا بأس بالقيمة في الفطرة (٥) موثّقة السند ، وبالاستبصار بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد منه .
وقال يبره بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ ... سألت أبا الحسنﷺ عن صدقة الفطرة ، فقال : د الفطرة ، فقال : د لا الجران أحلّ بها ، ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضّة (٤) موثّقة السند ، ورواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
(١) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٤٠ .
(٢) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ص ٢٤٠ .
(٣) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٤١ .
(٤) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٦ ص ٢٤١ .
(٥) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٧ ص ٢٤١ .
‹