زكاة الفطرة
صفحة ٧٥ من ١٥١

فكتب بخطه : د قبضت (١) صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (بن عيسى) عن أخيه عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل مثله (إلا أنّه قال د قبضت وقلت .

٢. وقال الكافي عن أبي العباس الكوفي (محمد بن جعفر الرزاز) ٢٢٤ ٣١٦ ثم فيهم من خلّ عن محمد (بن عيسى) عن الكافي (ثقة جليل القدر) ١ عن أبي عبد اللهﷺ ، سألته عن الفطرة في أهل البيت ، أهلهم منها؟ قال : د نعم ، من أرادت أن تطهّر منهم ، وقال أنّ للإمام أن قال قلت : د أطهّر أصحابي؟ قال : د نعم ، وقال عند معبني أبا من تصحيح روايات الكافي عن أبي عبد اللهﷺ في ذلك روماً (٢) ورواية صحيحة بناءً على تصحيح روايات الكافي ، أمّا على فلجمه عليها وعلى يكون مع باب الفطرة (المقنع) عن أبي العباس وروى ، ورواها الكافي عن علي بن الرشيد بالقمح بناءً على تصحيح روايات الكافي ، أمّا على من عبد الرحمن بن محمد عن أبي عبد اللهﷺ منه (٣) رواية صحيحة بناءً على تصحيح روايات الكافي عن أبي عبد اللهﷺ في ذلك روماً .

٣. وروى في الكافي أيضاً عن أبي محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (بن العمد الحميري) جميعاً عن أبي عبد اللهﷺ في جعفر الكسائي عن أبي أيوب بن نوح (ثقة من شيوخ الإجماع البياني والعسكري)ﷺ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالثﷺ ، أبتركى عن نفسه من ماله مولاه وقد صار للبتامي في الفطرة وسألته عن الفطرة عمّن يلزمني نفقته من عيالي ومن لا يلزمني نفقته ، (٤) فكتب بخطه : معنى أنّ أن أحدها قيمة هذه الأشياء التي سميّتها (٥) قال : د نعم ، أو إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد (٥) موثّقة السند ، وأنّا أبا الحسن الرضاﷺ بدراهم لي ولغيري وكتبت إنّه القيمة الفطرة ، فأيّك ، فكتبﷺ : د قبضت ، عملي إنّا فداك ، فإنّ الفطرة من

(١) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٣٩ .

(٢) تعرف ذلك بنوع ذلك في رواه ، وأبو موسى في معجم رجال الحديث ج ٤ رقم ١٣٩٦ ص ١٧١ ، وقال السيد الخوئي ، أنّه ، نعم لكنه أبو العباس الكوفي وهو من ثقاة الزيارات يرويه أصحاب سعد بن عبد الله عنه ، وهذا الوجه ضعيف ، وذلك لأنّه أنّ مشايخ الكليني وأبا أكثر من ثلاثمائة في الواقع رواية عنهم ، وأنّ أكثر الكافي عنه بلا واسطة ، وعلى أنّه على رواياته من ثلاثمائة في الكافي (مشحرّت) وحدّ أنّا في الكافي مهمل أن أوّل (وان أرى أعداد أبي العباس بدليل) رواية صلاة (إنّ ابن نوح) وثقاة الزيارات (مشحرّت) (لذلك أنّ ولكن لا يوجد عنه في الكافي عن سعد بن عبد الله بأنّ يجوز ، فيكتب من حواله رواية في رواه ، عمدتر سعد بن عبد الله الواحدة وعندي روايات أصلاً أنّ بأنّ عبد الله ثقة و عمدتر في رواه ، وروايات أصلاً أنّ صدوق غير صحيح في رواه ، وروايات أصلاً أنّ غير صحيح ، أقول : الظاهر أنّه متماً هذا الخمسة هو القمح ، (مشحرّت) (مشحرّت) مع هذا الإشكال إذ لم أحضع إلى تصحيح هذه الرواية حيث كان عبد الله ثقة عملي في رواه ، فلا أنّا أنّى عند ما أن المرجع إنّ نصحيح روماً ، وروى لما عند ما أن المرجع إنّ نصحيح روماً .

(٣) ئل ٦ ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٠ ، الفقيه واحدة خاصّة ، وروى وهو رواها كله من الدراهم والدينار وغيرها ذلك ، وقيل هو القمح الناتلي كذلك .