زكاة الفطرة
صفحة ٧٤ من ١٥١

يجزي عنه القمح والسنّة (١) والعلس (٢) والذرة و (٣) ضعيفة السند ، وذلك لما يدلّ على رفع التين واللون والخمص والتين الراتب والخضراوات وغيرها .

ثم إنّه من الواضح أنّه لا يكفي في الفطرة باللبن أو التين أو اللبن مثلاً من المخوع بعد قليل ولا يُثبت الإنسان إلا برّ مدّة قليلة بخلاف الأرز ، وداخراً مثلاً ، وكذلك الزبيب فإنّه لا يثبت الإنسان ليوم أو يومين ، بخلاف اللبن والذرّيب إشارة إلى أنّ كفاية مجرّد القوت الذي يصدق عليه أنّه يُثبت الإنسان ولو لمدّة قليلة ، والأقطمل مراعاة مجرّد القوت الذي يصدق عليه أنّه يُثبت الإنسان ولو لمدّة قليلة من باب التسهيل لأنّ كما لو ذكره في بعض الروايات من قبيل ما في غيره الصحيح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللهﷺ أنّه قال : د التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه (٤) صحيحة السند ، ورواها في (العالي) عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي الحسن الصاعدي (ثقة عظيم القدر) عن إبراهيم بن هاشم عن (إبراهيم بن العمد أيضاً عبر المثبتة من الأقط) (الذرة عن أبيه (الأمم) عن مسكان عن أبي عبد اللهﷺ ، أمّا غير الخمر إنّه يفترض من يدّعى ثقة عند صدوق غير الرواية ، عن العمد بن (إسماعيل عن الفضل بن صلاة جميعاً عن ابن أبي عمير عن أبيه ، وعن العمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللهﷺ منه ، صحيحة بأكثر أسانيد صحيحة .

(٤٣) إستفاضت الروايات في ذلك وثلثة منها بعضها :

١. لقد روى في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن العمد بن إسماعيل بن بزيع قال : د بعثت إلى أبي الحسن الرضاﷺ بدراهم لي ولغيري وكتبت إنّه أخبرنا أنّها من فطرة العيال

(١) ضرب من الشعير ، وقيل هو الشعير عينه ، وقيل هو القمح والشعير الخامس ، وقيل اللبت هو إذا فتح وإذ أزرع ، أجره ، وقيل هو نوع منهما تعنى ، ويسير ٢ ، وقيل ابن (مشحرّت) .

(٢) في لسان العرب ؛ هو حبّ يؤكل ، وقيل هو طعام أهل الصنعاء ، وفي حبّتين في كنانة (مشحرّت) ، الذرّ بقيد مع التمر فيكون من نفقة الينين وحبّتين من قمح الينع ولكن من القمح والقمح يكون بشدّة الينع .

والذرة من الذرّب والحبّ نوع من الأطعمة هو العدس .

(٣) ئل ٦ ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٣٩ .

(٤) ئل ٦ ب ١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٤ ، وب ٧ ح ٢ من السند .