(١٣) وذلك لأنا روا ها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة (ثقة) عن منصور بن حازم (ثقة)عن أبي عبد الله ﷺ قال : وما تصدّقتَ بصدقة ثم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث(١) صحيحة السند ، ورواها أبي عن يونس عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن خالد البرقي عن جابر (الأمر بهذه؟ النهي أنه الذي) عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : لا تصدّق الرجل بصدقة ثم يلي أنه فإن كان داخل العائلة . فإذن لم يكون يستوهبها ولا يبتاعها إلا أن في ميراث(٢)، فهي ظاهرة في عدم الجواز ، إلا أن العلماء، حملها على الكراهة لأجمعنا عليه الكراهة على النص المتقدم لأن الذي يأتي به التصدق على وبعده ، وورد ما يدل بل على ذلك في رواية محمد بن الرحمن بن إبراهيم الكليني عن علي بن الحكم. وورد ما يدل في رواية أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله ﷺ من الصدقة لا ﴿لِّمَن أَرَادَ﴾ صاحبها ﴿فِيهَا أَهَلَّ﴾ بها ، فإذا أخرجها أعطيناها من يريد ، فإذا قاسط على من يريد ، أن لا يردها ، وكما، أحبّ أبيها فطيها(٣) (فنه) وقد رفع محمد بن خالد البرقي الذي هو من أصحاب الصادقين ﷺ وهو لم يوثق صراحة ، ولكن يكفي توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرة، لا يكفي تصحيح مثل هذه الرواية المكون رواها هو أحد أصحاب الإجماع ، هذا التدوير لأجل هذه الروايات تنسجم مع العادل بوضوح . ولأجل هذه الروايات توهم رمزاً حرمة استرداد الصدقة حتى بالإرث ، فسألوا الأئمة(فنه) عن ذلك وجاء الجواب بقبول ذلك ، وذلك من قبيل : ما رواه في يب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما(فنه) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها؟ قال : نعم(٤) ، وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن
(١) ئل ١٣ ب ١٢ من كتاب الوقوف والصدقات ح ٥ ص ٣١٩ .
(٢) ئل ١٣ ب ١٢ من كتاب الوقوف والصدقات ح ١ ص ٣١٨ .
(٣) ئل ٤ ب ١ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣ ص ٨٩ .
(٤) ئل ١٣ ب ١٢ من كتاب الوقوف والصدقات ح ٤ ص ٣١٨ .
‹