زكاة الفطرة
صفحة ١١٧ من ١٥١

روائنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم ثقاتنا ، فهو إذن ليس مجهولاً عندهم على الأقل ، من مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة علي بن محمد المذكور .

٦. وروى الشيخ الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش عن جعفر بن محمد ﷺ ... أنّه ﴿ زكاة الفطرة واجبة على كلّ متّى من ضمّه خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك من الفضّة ولا يجب على من زكاة المال على غير الإمام ولا غير زكاة الزكاة إلاّ في أهل الولاية والمعرفة » . أقول : المعروف أنّ الأعمش هو سليمان بن مهران ( عمّن وثاقة في ) ، ولو كان إسماعيل بن عبد الله الأعمش فهو أيضاً من فهرسة الصادق ﷺ ، وفي توثيق الراوية أبي عيسى ضعّفه ، فلم تكثرت روايات العامّة عن الأعمش عن أبي ظبيان ، وقد روى الشيخ الصدوق في ( الخصال ) في حديث رفعه ، قال : « حدّثنا الحسن بن محمد السكوني عن أحمد عن الخضرمي قال حدّثنا إبراهيم بن أبي معاوية ( الضرير ثقة مهمل اشتمل جداً عن كان مرّض ) قال حدّثنا أبي عن إسناد ... » والراوية معتبرة السند .

و ترى في بعض الروايات توسعة في فهم النأهل لإعطاء الشيعي ألاّ أو بثأها إلى بلد الشيعي القفير ، فإن لم يوجد شيعي الفقير قبل ، وجه الكرة الأخيرة في بعض المعاني ، وذلك من قبيل :

١. صحيحة الفضيل بن يسار السالفة الذكر عن أبي عبد الله ﷺ : « كان جدّي ﷺ يعطي فطرة العياله العيدة ( انضعد ) ، ثمّ أمر بكلّ ومن لا يطّق ، أمّا أمر بكلّ ، فإذا كان الأخذ الأخذ المؤمن ، ومع عدمه العداوة لأهل البيت ﷺ .

و قد يب بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبراهيم بن نصر عند الشيخ في رجاله بصدر هذه الراوية بعد ما حدّثونا الذي يبكي ، فإنّ زبل الراوية يقيداً يلزم أن يكون أخذ مؤمناً ، ومع عدمه العداوة لأهل البيت ﷺ .

٢. وفي يب بإسناده عن الحسن بن سماعة عن إبراهيم بن إسحاق ( قال عنه الشيخ رجاله بصدر هذه الراوية ، فضعّفه ) عن عبد الله الأنصاري ( ثقة ) عن أبي بصير من رواياته ، قد يوثّق الراوية الفقيه عند مباشرته عن أبان بن عثمان ( من أصحاب الإجماع ) عن يعقوب بن شعيب

(١) ثل ٦ : ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٥٠ .

(٢) الناوسية فرقة وقفت على إمامة أبي عبد الله الصادق ﷺ .

١١٧