بلال رواها ابن محمد عن عيسى بن عبيد . المهمّ هو أنّ الرواية صحيحة بلا شكّ ولا ريب
٤. وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنّهما قالا في الرجل يكون له عند الله ﷺ : ﴿ أرأيت قول الله تبارك وتعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ﴾ هل لهذه الأموال يعطى من لا يعرف ؟ قال : لا ، إلاّ المؤمن العارف ، أو من يدفعون بالولاية له في ذلك إلاّ زرارة قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ قال : ... إنّ الإمام يعطي بعض هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة » فإن زرارة قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ قال : إذا كان كذلك فاطلب لهم من يعرف لو لم يوجد لها موضع ، وإذا بعض من لا يعرف لربّه ﴿ الذين يثبت عند ﴾ . وأمّا اليوم فلا تُعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء الناس وفي الرقاب وفي رمضان والباقي خاص في الناس ثمّ قال : لا يجد لها أحداً من أصحابك العارفين ﴾ قال : لا ، إن يكون قريباً فضمّها له من الأغنياء قال قلت : فإن لم تسهم الصدقات ؟ قال : لو علم الله من المؤمن الفقير من قبل فريضة الله ﷺ . وكثير أنّى أن المؤمن في النفس لا تما من رغبة العقدة الفقيرة من في تسهم منهم على من من شأنه عليهم السلام . لو علم الله من المؤمن الفقير من قبل فريضة الله ﷺ . ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير ﴾ . ورواها في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن حريز مثله .
٥. وروى الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيده ، أي قال : حدّثني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال : حدّثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال : عن صفوان بن صفّان عن شاذان عن ( في ) قال : كتاب ( في المأمون ) إنّه ﴿ ولا يجوز أن يعطي الزكاة غير أهل الولاية المعروفين ﴾ وهي صحيحة السند ، وذلك لأنّ عبد الواحد القوي يثبت الصدوق ينقي عنه مباشرة بلواره ولكن الأشهر القوي يعتبره مترضّياً عليه فلا يحمل أن يكون مجهولاً أو كذّاباً . وعلى أنّ محمد بن عيسى ثقة كثير الرواية لم تعرف له بكتاب الرجال جمعهم فاضل لكتبه ، وروى عنه أعاظم
(١) ثل ٦ : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٩٣ .
(٢) ثل ٦ : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ص ١٥٤ .
١١٦
‹