بروايات تجيز إعطاءهم مع عدم وجود الشيعة الفقراء ، ومثلُ هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات في ذلك .
و في بعضها رفع الأكثر والأضرّ . نرى أنّه لا يجوز أن تعطى الزكاة لغير الشيعي الموالي مطلقاً وذلك من ذلك .
١. ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ( بن عيسى ) عن إسماعيل بن سعد الأشعري ( ثقة منا ) عن الرضا ﷺ قال : « سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة » . صحيحة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب ، كما رواها الصدوق المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن إسحاق مثله .
٢. وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد ( بن عيسى ) عن الحسن بن محبوب صحيح ضعيف ( بن خالد ) ( وكلاهما ثقتان ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ( ثقة صحيح الحديث ) عن يحيى بن عمران ( الحلبي ثقة ) عن أبيه ( ثقة ) عن الصادق ﷺ قال : « إنّ المؤمنة المؤمن من حلّ على الرقاب وفي الرقاب والمؤمنين عبادة من أموالهم من من ضيعها » قال : « إن أهل ولايتك » قال : إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك » قال : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إذا ودعوهم فلا أمرك لو يجيبوك ، وكان واله الشيخ » . صحيحة السند . أمّا المداني هو الأشجعي التميمي المداني المذكور في ص ١٨ ج ٢ من جمع الرجال .
٣. وفي يب عن إسناده ، صحيح ، عن محمد بن الحسن الصفّار ( ثقة عظيم القدر ) عن علي بن محمد ( ثقة ) عن ( في ) قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة والزكاة الفطرة عن أصحابي ؟ قال : ... من حلّ ولا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك (٣) » وقد قرأت سابقاً ما رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن علي عن الحسن الصفّار البصري ( ثقة ) عن عيسى بن محمد بن علي بن بلال ، ولأنّ ابن الحسن الصفّار ( ثقة ) ، لكن يرى موضعها محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن أعاطي
(١) ثل ٦ : ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ١٩٣ .
(٢) ثل ٦ : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ص ١٥٢ .
(٣) ثل ٦ : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٥٢ .
١١٥
‹