و ترى في بعض الروايات توسعة أكثر ، فترى أنّه لا يجوز أن تعطى الزكاة الفطرة لمن لا يعرف ولا ينصب العداوة لأهل البيت ﷺ مع وجود الشيعي الفقير وذلك من قبيل :
ما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ﷺ ﴿ عن زكاة الفطرة أيصلح أن أعطي الجيران والطفرة والناوردة . منتهى أيضاً ومصباح الفقيه ﴾ « عن لا يعرف ولا يصبّ » ؟ قال : ... لا بأس بذلك إذا كان كذا حتّاجاً (١) ﴾ صحيحة السند .
و ترى في بعض الروايات توسعة أكثر من ذي قبل ، فترى أنّه أعطى المسلم ، شيعياً كان أو عامّياً ، فإن لم يجده دفع تعطيها للأخ المخالف للمستضعف وذلك من قبيل :
ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد ( ميسرة عددا ) (٢) قال : « سألت أبا جعفر ﷺ عن زكاة الفطرة ، قال : ... عن أعطيه المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً مستضعفاً ، وأعطها إذا والولاية الأخذ بها ﴾ أيّ هذا الإمام مسلماً تعطيها للمستضعف المسلم الذي لا ينصب . وهذه الراوية صحيحة الأخذ بها لأنّها تعمل في طيّاتها التناقض لأنّه أمّا أن يكون قرابة هؤلاء فإنّه يجوز إعطاء الكلام المستضعف .
أمّا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ( اليقطيني ) عن يونس ( بن عبد الرحمن ثقة ) عن إسحاق بن عمار ( ثقة فطحي ) عن أبي إبراهيم ﷺ قال : « سألته عن
(١) المعطوف الكبير القرب العداوة ، والطفرة عند سيبويه إسم النجمع ، والطفرة هي المرضعة لغير ولدها لسان العرب : ( الطفل ) ، المعنى العالم الذي هو واضحاً الحرفة بمن الناس . والذكر القرابة في الإسلام ، والناورد ، فيها بأنّه إذا ﴿ الطفرة الفقير الذي هو وضع ، واجده الطفلين الفقراء بمن قرب الطفل ، والطفرة من قبل ، وفي بعض المعاني المتقدّم بأنّه وضع المؤمن للفقير ، فإن لم يوجد له موضع ، وإذا بعض من لا يعرف لربّه الذي يثبت عند ﴾ ( في الناورد ) وفي الطفلين الفقراء بمن قرب الطفل من قبل العمل المؤمن للفقير من قبل الطفل ، أمّا إذا بعض المعاني المتقدّم وضع المؤمن للفقير ﷺ ( عسكري ) .
(٢) ثل ٦ : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٥١ .
(٣) ثل ٦ : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٥١ .
١٢٠
‹