زكاة الفطرة
صفحة ١٢٥ من ١٥١

٣. وهذا ما قد يفهم مّا رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ( وجميعهم ثقات ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه ( ميسرة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعهم عن إبراهيم بن جميع عن هشام بن سالم ﴿ الطريق يب يقع الكتابي مجهول ، لم يثبق أنه الميمي ثقة ﴾ عن أبي جعفر ﷺ قال : ﴿ إبنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى به منك ، وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك ، وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك من أبيه » (١) قد يصحّح سندها ، وقد يقول إنّ العبرة هي بالأقرب نسباً وقد تكون جملة ، مع أنّ مقتضى تقديم بعض الوارث على بعض هو حسب الأقربية بالأقرب نسباً وقد كون جملة ، مع أنّ ولاية أمر الميّت العرفية واشترط أن لا مطلق الوارث . وهذا قال صاحب المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، واستدلّ عليه بأنّ الأب أشفق على الميّت من الأخ ، وأرق عليه فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة . ويشكل بأنّ ذلك إنّما يصحّ توجيهاً تقديم الأب على الأخ مع احتمال من معنى الأولوية هذا إشكال في تقديم الأب » . وقال صاحب المدارك أيضاً : ﴿ ولو قيل إنّ المراد بالأولى من أمسّ الناس وأشدّهم به علاقة من غيرها ، بخالف الميراث لم يكن بعيداً ﴾ ( انتهى ) .

و قد تقول : ولكن روى في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي عبيدة ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ﷺ ، عن زرارة قال : ... سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول ﴿ ولكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان والأقربون ﴾ قال : ... عنى بذلك أولوا الأرحام في الموارث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أوّلهم بالرحم الذي يجوزه إليها » (٢) موثّقة السند ، ومعناها وعالم العالم ، والمنفقين من الرجال والنساء

(١) ثل ١٧ : ١٧ من أبواب موجبات الإرث ح ٢ ص ٤٢٤ .

(٢) ثل ١٧ : ١٧ من أبواب موجبات الإرث ح ٤ ص ٤٢٤ .

١٢٥