زكاة الفطرة
صفحة ١٢٤ من ١٥١

الإمام في حالات الضرورة ، وإلاّ فلو أعطاهم من ماله من الزكاة فالأصل أنّه لا يجوز للمزكّي ولا غيره أن يتصرّف بهذا المال ، لمكان عدم الولاية ، إلاّ في إثبات أنّه الولاية الشرعية على الأولاد ، دون غيره ، وهذا ما جعلت عليه عقول العقلاء أيضاً ، فإنّ الله تعالى ﴿ النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ ، وأرواحهم أمّاتهم ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ، إلاّ أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ، كان ذلك في الكتاب مسطوراً » (٢) ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » (٣) وقد يؤيّدها الروايات التالية :

١. ما رواه في يب بإسناده عن علي بن الحسن ( بن زياد ) عن أحمد بن علي ( عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة ، عن المثنى صدوق ثقة ) في الفطرة الذي عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة ، عن المثنى صدوق . إنّه ﴿ لا يصلّي المثّ أوّل الناس ﴾ به (٢) قد يصحّح الراوية بأن كون رواية أحد أصحاب الإجماع ، وهو عبد الله بن المغيرة ، وفي الفقيه ، قال أنّ ﴿ لا يصلّي المثّ أوّل الناس ﴾ به أمّا أمري الولي بذلك (٢) الكتابي مرسلة السند . والمقصود قولا إنّ أنّ والورع عنه أمري المؤمنين واحداً ، وأنّ تحلّى الولاية للأبي الناس بلاير ، وهذا أمر آخر الذي يأتي .

٢. وروى ذلك ما رواه في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن عيسى عن أبيه عن أمير المؤمنين ﷺ . قال إنّ الولي : لمن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال إنّ ﴿ من قدّمه ولي الميّت ولا أمر غاسب » (٢) موثّقة الناس به ، لأنّها قد تفيد أنّ الولي هو أمر معروف عند الناس .

(١) الأحزاب ، ٦ .

(٢) الأنفال ، ٧٥ .

(٣) ويعمل أن يكون الدارمي الرزامي ، على كلّ هو مجهول . ولا دليل على أن غياث بن إبراهيم الذي عثناه ثقة .

(٤) ثل ٢ : ٢٦ من أبواب صلاة الميّت ح ٢ ص ٧٧٨ .

(٥) ثل ٢ : ٢٦ من أبواب صلاة الميّت ح ٢ ص ٧٧٨ .

(٦) ثل ٢ : ٢٣ من أبواب صلاة الجنائز ح ٢ ص ٨٠١ .

١٢٤