تراكم عليه جرّاء الإسراف والتبذير والحرام وادّعى العلامة الحلي على ذلك الإجماع ، إلاّ إذا أعلن توبته . ويفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل (٤٥) .
(٤٥) لم أجد فيما في الروايات بإشتراط العدالة في أخذ الفطرة ، وما ورد إنّما هو شرطان : الأوّل أن يكون لا بأس به أي يعني متوسّط الدين أو أعلى يقتلوا ، وهذا ورد العرفي لا لا بأس به ، والثاني أن لا يكون شارباً للخمر . وفهم الراويتين المعتبرتين اللتين رأيتها هي هذا المعنى :
الراوية الأولى هي ما رواه في التهذيب بإسناده ، الصحيح ، عن علي بن الحسن بن فضّال ( ثقة عظيم ثقة منا بدئه في ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( الميمي ثقة ) عن أبي خديجة ( سالم بن مكرم له كتاب ثقة ثقة ) عن أبي عبد الله ﷺ قال : ... لا تعطّ من الزكاة أحداً من ولا تعول . وقال : ... إذا كان الرجل خمسة درهم وكان عياله يأكلون ، وهذا لا ، ليس عليه زكاة تطعمها على غناه ، ويدفع الفطرة لمن كانوا في طعام لم يكونوا يطعمون ، وإن لم يكن في الزكاة ، ولا يجد تطعم في فقهم في قوم ليس بهم بأس ﴾ مع المسألة ، فلا يسألون أحداً عنهم ، وقال : ... ولا تعطّن الزكاة الزكاة كله ، ولكن أعطهم بعضها وأقمس بعضها في سائر المسلمين ، وقال إنّ الزكاة بقول هذا للصاحب الدار والخادم ومن كان في خمسة درهم بعد أن يكون له عيال يعمل زكاة الخمسة دراهم لو نقّة عياله يطعم عليهم » (١) موثّقة السند . وفهم الناس من قوله ﷺ « لا بأس بهم » أي ليس بهم بأس أن يكونوا غير شارب الخمر ولا متجاهرين بذلك ، أمّا الصفّار فأمّا اشتراط الراج للفطرة بين المتدينين ، ولأنّ لا أنّ اشتراط العدالة في أخذ الفطرة سوف يحرم منها الكثير غير المتدينين ، ولا يجوز اشتراط الدين العدالة في أخذ الفطرة في في غناه ، وهذا قال إنّ المتدينين الموقع إنّه نه يخفّق فهم بنه عدالة من عليهم » (١) موثّقة السند ، ويفهم الناس من قوله ﷺ « لا بأس بهم » .
و الراوية الثانية هي ما رواها في يب بإسناده ، الصحيح ، عن محمد بن عيسى عن داوود الرقي ( ثقة منا الصفّار ، ثقة بدئه في ) عن أصحاب البادية ﷺ ، وعلى أبي الحسن الرضا ﷺ ، عن أبي إبراهيم ، أبي إبراهيم إمامي حسن ﴾ (٢) قال : « سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : ... لا »
(١) ثل ٦ : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٦٨ .
(٢) أبو إبراهيم الفقيه عند مباشرته أي يعني عنه في أصحاب الكتب التي عثها الموقع ، إنّ يخفّق الراج . يأتي على أبي إبراهيم أمير المؤمنين العسكري ﷺ أي مدنية عنه ، وهذا قال إنّ من أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
١٢٧
‹