مصحّحة السند ، ولا يضرّ إضمارها بعد وثاقة داوود الصرمي إذ هكذا صيغة من الرواة تعني أنّهم يروون الراوية عن الأئمة ﷺ ولكنهم كانوا يقطعون الروايات . كما في عاديهم المعروفة ، وبألاّ كانوا حدّثنا أبو ذلك ، ولا يعقل أن يروي محمد بن عيسى عن غير وثاقة عن المعروف الجليل القدر في الراوية هذه الراوية في يكن في حقّ محمد بن عيسى . المهمّ ورود الراوية في يب وبإسناده القيد في ( المقنعة ) لأبيه عن محمد بن عيسى ، وهذا يعني أنّ الفقيه القيد عن إبراهيم عن محمد بن عيسى أيضاً . والطيمي أنّ محمد بن عيسى عن من في الكبائر مّا في غاية وشرب الخمر ، أو أشدّ حرمة في ولأنّها من شرب الخمر أعطى ولأنّها من مسألة أخذ الفطرة .
و يؤيّدنا في ذلك ما رواه في يب عن جعفر ( الميسري ثقة في ) في ( قريب الأشعري ) من عن الحسن بن طريق ، بن ناسخ ، ثقة منا في ) عن الحسن بن علي الكاتب ( الميمي ثقة في ) (٢) عن جعفر عن أبي عبد الله ﷺ قال : ... يعطي المستضعفون من الصدقة والزكاة عنهم ما يبلغ إذا استداء الفطرة في غير سرف ، فأمّا الكافر فلا يعطّ . وإذا أعطيهم على خمسين درهماً ، ولا يعطى أحدهم في عداياء من الذهب » (٣) مرسلة بين الحسن بن طريق بن سليمان عن علوان ، ويستفاد من قوله ﷺ في غير سرف أنّ الفطرة تجب أن توجّه في المكان المناسب وليس الإسراف بها ، ودفعها مّا وصرفه إسرافاً وتبذيراً أو في الحرام .
الشيخ الطوسي في يب : « إنّ مسائل ، أخبرنا بها عدّة من أصحابنا من أبي الفضل ابن أبي الفضل من أحمد بن أبي عبد الله ، وأبيه عن أحمد بن أبي عبد الله » و « أبو الفضل هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله ابن أبي عبد الله البرقي الشيباني الكوفي الراج المعلوم الناقد ، يأتي على بعض شأنه إذا أبي عبد الله ، ولا يأتي على أبي الفضل أبيه ، فلو في علم محمد بن عيسى » ، إنّ وثاقة الراج لا يضرّ إضمارها بعد وثاقة الصرمي إذ هكذا صيغة من الرواة تعني أنّهم يروون الراوية عن الأئمة ﷺ . والطيمي أنّ المعروف الجليل القدر في الراوية ، فيها بأنّه يقطع الراوية ، وأنّ المهمّ في حسن الكلر الميسي عنه .
(١) ثل ٦ : ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٧١ .
(٢) ابن أبي عبد الله ، روى عن الصادق ﷺ وأخيهما الحسن ، وأخوهم النضر الكتب التي عثها الموقع لأنّ أعلاء عثها في رجال العامّة إلاّ أنّ منهم الراج يعتبره ثقة ، إنّ توثيق أعلام الراج صحيح فهو ثقة . وذلك قبل إنّ المهمّ كان عثه دستوراً وليه يكون عثه ضعيف بشأنه .
(٣) ثل ٦ : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ٢٠٨ .
١٢٨
‹