أن الرّب هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟! والله هو الذي أوقع ذلك في قلوبهم لا الشيطان ، لا والله لا أنهم الإيمان حقًّا(؟) الله جل وعلا(؟) . صحيحة السند . وأنه ـ في يتبين من هذه الرواية معرفة الإمام بطريق أولى لا تجب معرفة من تكليفه بالفروع ، وأنه ـ مع عدم معرفة الإمام بطريق أولى لا تجب معرفة من تكليفه بالفروع التي لا تجزي(؟) . و إلى العمل بالعلم(؟) ذهب المشهور دون الكاشاني(؟) حيث وطرحه والعمل بظاهره . و إن العمل بالظاهر لا تكليف على هذا الكاشاني(؟) إلى وذلك ـ بعد نقله ـ من هذا ـ ما صورته ـ (الواقي) ، قال هذا الحديث مشكلٌ على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام مع أنّه ـ مع الحق ـ خلافًا لما اشتهر بين متأخرينا أصحابنا(؟) (انتهى) .
ويظهر ذلك أيضاً من المحدّث الأمين الإسترابادي عَطَرَ الله مرقده ـ في كتاب (الفوائد المدنية) حيث صرح أنّه إنّما اقتضت أنّ تكون الفطرة مكلفين بالناس على التدريج ، بأن يكلفوا أولاً بالإيمان بالشهادتين ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبيّ ﷺ . ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه زرارة المذكورة في الكافي(؟) . ثم نسائل الرواية بتمامها .
٢ ـ وقد تساءلوا في قليل أنّه إذا أسلم بعد غروب الشمس فالفطرة لا تجب عليه ، فقد رووا سابقاً عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ : ـ المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ـ قال : ـ ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر(؟) ـ وهذا يعني أنّ كتابة الإخوان فالولدان لا يكون مكلفاً ، ولأنّه ما دام لا يدري من غمّ الشهر ، فالفطرة لا تجب عليه ﷺ . و سألت أبا عبد الله ﷺ : عن مولود ولد ليلة الفطر آخر عن معاوية بن عمار (يضعها ليلة الشهر) ، رسائلهم أهم آخر من ليلة الفطر مولود ولد ليلة الفطر فطرة(؟) قال : لا ؟ وقال : لا ؟ قال : لا(؟) صحيحة السند . و قد خرج الشهر و قد خرج الشهر . وتعليله(؟) به أنّه إنّما لم يكن مكلفاً بالزكاة لأنّ ذلك لم يكفر بها كفرة لما من الناس والعقل لما به في قبول الإسلام . و إن مكلفاً ولم به فلا يكون من ذلك للمولود .
٣ ـ روى في الكافي أيضاً عن محمد بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن جوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ﷺ يقول : ـ ولا يعرف الله عز
(١) الكافي كتاب الحجة ـ باب معرفة الإمام والرد إليه (ج ١) ح ١٦٠ باب.
(٢) ثل ١ ـ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٤٥.
(٣) ثل ١ ـ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٥.
٢٣
‹