(١٠) هذا الحكم بحسب الظاهر إجماعي، لتفضيل في المؤنّة قلوبهم في الرقاب والأطفال.
(١١) فقد ورد في عدّة بإسناده. الصحيح، عن موسى بن القاسم عن صفوان والابن أبي عمير عن عمر بن أذينة (ثقة) عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر، قال: حديث. قال: قال إنّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منَّ الله عليه وعرفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة، فإنّه يضعها في غير مواضعها، لأنّها قد أوقفها الحجّ والصيام، فإنّه يقضيها ولا يقضي صلاة قضاء، صحيحة السند.
٢ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل، جميعاً عن مسلم بن إبراهيم عن العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، أنّهما قالا الزجل يكون في بعض هذه الأهواء، الجزورية والشاطئة والمذكورية والقدرية ثم يبوء ويعرفه هذا الأمر، ويحسن، رأيه أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أدّاها في حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، ولا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضعها في غير مواضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية. وزواها أيضاً الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وزواها الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن (بن الوليد) عن (محمد بن الحسن) الصفّار عن العباس بن معروف (ثقة) عن علي بن مهزيار عن الحسن بن حمّاد عن عمر بن أذينة، صحيحة السند.
٣ـ وفي الكافي بالإسناد السالف الذكر عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتب إليَّ أبو عبد الله، أنّ عمل عمله الناصب في حال نصبه وضلالته، ثم منَّ الله عليه وعرفه فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة، فإنّه يعيدها، لأنّه وضعها في غير مواضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤها، صحيحة السند. وزواها أيضاً صحيحة الوليد عن صحيح، وصحّحها صفوان بن يحيى عن داود عن أخيه عبد الله بإسناده عن رواية الفضيل العقيلي.
(١) ثل ٤ ت ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٢ ص ١٤٨.
(٢) ثل ٦ ت ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٢ ص ١٤٨.
(٣) ثل ٢ ت ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٢ ص ١٤٨.
٢٧
‹