١ . ما رواه في التهذيبين بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (ابن عيسى على الأعم الأغلب ، وبعد، أنه يردنا كما، بدا) عن محمد بن خالد البرقي ، على كل لكونهما ثقتان عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران (ثقة ثقة) والعباس بن عامر (ثقة) عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ﷺ أو أبي عبد الله أعين والفضيل بن يسار وعمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر ﷺ . عن أبي عبد الله ﷺ أنهما قالا : من بعون من كل من يعول من أداء يعطيها من أداء وغير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من شهر رمضان كله إلى آخره به أو(١) صحيحة السند(٢) . ولعلك لاحظت أن في روى من الإمامين التابع والصادق(فنه) أربعة منهم من أصحاب الإجماع، وذلك مع تورث الإطمئنان القوي بصدور هذه الرواية ، وفي تصرّح يكون الوجوب الفعلي بينه من أول شهر رمضان وهو متفق عليه لأنهم أدركوا من شهر رمضان كله من غروب الشمس ليلة أول رمضان .
٢ . وقريباً منها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى (وابن خالد، كلاهما ثقة) عن علي بن الحكم (ثقة على المدار) عن سيف بن عميرة (تكون كذا، وفائي عن إسحاق بن عمار (ثقة) قال أبو عبد الله ﷺ : سألته أن أبا عبد الله ﷺ ، لا بأس به(٣) موثقة السند ، وذلك بتقريب بقريب أن الغرق بين اليوم واليومين والثلاثة عن أول شهر رمضان هو، لشروط، من أول شهر رمضان كله .
٣ . وما رواه في الفقيه بإسناده عن علي بن أبي(فنه) حمزة (البطائني) عن أبي عبد الله ﷺ في المولود يولد ليلة الفطر والفجور والتصابي بسلم ليلة(فنه) عن أبي عبد الله ﷺ في المولود يولد ليلة الفطر والمجنون يفيق ليلة الفطر؟ قال : ﴿لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ﴾ ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر(٤) تصحّح على أساس أن الصدوق في الفقيه إذا روى عن شخص مباشرة فهو أمارة الوثاقة ما لم
(١) ئل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٤١ .
(٢) ئل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٣١٨ .
(٣) سقطت كلمة وأني عن كتاب نقل وهي مذكورة في كتاب الفقيه ح ٤ ب ١٢٦ ص ٥٠٠ .
(٤) ئل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٤١ .
‹