زكاة الفطرة
صفحة ٤٤ من ١٥١

١ . صحيحة عمر بن يزيد السالفة الذكر قال : سألت أبا عبد الله(فنه) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : و نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من حرّ أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك(١) .

٢ . صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا(فنه) عن رجل يفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته؟ قال : ﴿لَا﴾ ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه . وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد(٢) ولها أهمّ الروايات التي تميّز بين من هو من عياله ومن ليس من عياله ، في الليلة الأخيرة وكذلك له نفقته من المأكل والمشرب فقط ، أما الشخص الفرد والإطعام الذي ينزل عنده الضيف الذي يبيت عند(فنه) فلا يصدق عليه أنه من عياله وليس عليه فطرته إذن أن من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير ، أما الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد .

٣ . صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(فنه) قال : و كل من ضمنت إن عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه(٣) .

٤ . صحيحة عبد الله بن أبي عمير الحلبي عن أبي عبد الله(فنه) قال : و صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير، والحرّ والمملوك والغني والفقير(٤) أعمّ كما تتكفل بأهلك ، عليك أن تكفل بضيوفك الذين يقام عندك إذا كان كتابة و أهلك و عياله وضيوفك .

٥ . ضعيفة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله(فنه) قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه وامرأته وخدمه النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه(٥) .

٦ . صحيحة الفقيه جعفر بن الحسن بن سعيد عن الحلبي في (المعير) عن جعفر بن محمد عن أبيه(فنه) أن النبي(فنه) فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى عن من تَمُولُون(٦) .

(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٧ .

(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٧ .

(٣) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٩ .

(٤) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٨ ص ٢٢٩ .

(٥) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٦ ص ٢٢٩ .

(٦) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ص ٢٢٧ .