٢ . وفي الكافي أيضاً بإسناده الصحيح السابق عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله(فنه) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليُقسّمها فضاعت ، قال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان(١) قلت : فإنه لم يجد لها أهلاً فضاعت وتغربها أيضاحقها لا ﴿لِّإِلَّا﴾ ، ولكن إن (إذا ﴿أَوَّلَ﴾) عرف لها أهلاً مطئتنا أو فسدت فهو لها ضمان حتى يخرجها(٢) صحيحة السند .
٣ . وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر(فنه) قال : و إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه(٣) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي بصير ، قد يصحح راو وجود علي بن أبي حمزة الطريق وإسناده عنه ، ورواها التهذيب أيضاً (نه ٤٤٤) عن علي بن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن مهزيار عن حفص (التماس ابن البخت) ، عن جعفر بن محمد بن الحسن بن علي في يقول لما قلت لأبي بصير قال أبو عبد الله(فنه) : جَعَلْتُ فِدَاكَ ، الرجل يبعث إلى أرضي إلى أرض إلى أخر، فيقطع عليه الطريق ، قال : وقد أجزأته(٤) صحيحة السند .
٤ . وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا ، فيهم التابعون عمل علي بن إبراهيم عن محمد بن أحمد بن محمد عن (ابن عيسى) أو عن أحمد بن علي بن يقطين ، عنه عبد عن الحسن بن علي عبد بن أحمد بن محمد عن أبي عمر(فنه) عن علي بن جعفر(فنه) في حر يقطين على رجل يبعث الزكاة من بلد إلى بلد فيقطع عليه الطريق ، فقال : وقد أجزأته(٥) إذن يكفي عند جليل المعالم القدر) قال : سألت أبا الحسن(فنه) عمّن يلي صدقة
(١) ئل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٩٨ .
(٢) ئل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ص ١٩٨ .
(٣) ئل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ص ١٩٩ .
(٤) ئل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٩٩ .
(٥) ئل ٦ ب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٦ ص ١٩٩ .
‹