الهاشمي والمعير العامي ، ولو كان المعيل عاميا فليس له أن يعطي الهاشمي الفقير وإنا يتعيّن عليه أن يدفع للمعامي الفقير(٢٧) .
(٢٥) وهذا هو المشهور بين العلماء ، وفي الحدائق : أنه غير خلاف يُعرَف، أي الأدعى في جواهر الكلام الإجماع على ذلك ، واستدلّوا على ذلك بالروايات المستفيضة من قبيل :
١ . ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم في أبي بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله(فنه) قالا قال رسول الله(فنه) : و إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله عز حرّم عليّ منها ومن غيرها ما حرّم ، ﴿وَإِنَّ ٱلصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ﴾(١) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله ، على أساس ما استفاض في روايات . سيز ذكرها ، من أن الفطرة هي صدقة من قبيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا(فنه) عن رجل يتفق على رجل ليس من عياله إلا أن يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته؟ قال : و لا ، إنا تكون فطرته على عياله صدقة دونه(٢) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي ، و صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير، والحرّ والمملوك والغني والفقير(٣) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(فنه) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة(٤) وصحيحة زرارة أنه قال لأبي عبد الله(فنه) : على من تجزرئ عليه صدقة الفطرة؟ قال : و نعم ، يعطي ما يتصدّق به دونه أو(فنه) ، وموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله(فنه) : على من تجب صدقة الفطرة ؟ قال : و ليس عليه فطرة (؟)
(١) ئل ٦ ب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٨٦ .
(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٧ .
(٣) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٨ ص ٢٢٩ .
(٤) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٢٨ .
(٥) ئل ٦ ب ٣ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٥ .
(٦) ئل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٣ .
‹